تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 179 - الجزء 2

  ويجب الاطمئنان فيه لما مر خلاف أبي حنيفة⁣(⁣١)

  وشرطه: أن لا يكون بين أعضاء المصلي وبين الأرض حائل حي، وسواء في ذلك كف المصلي أو كف غيره أو غيرهما، وسواء في ذلك الجبهة وغيرها من أعضاء السجود السبعة، فإن حال بين الأرض وبين شيء منها حي أو جزء منه لم تصح الصلاة؛ لظاهر الحديث المذكور ونحوه، ولعل ذلك إجماع⁣(⁣٢).

  ولهذه الفائدة النفيسة الجليلة أخر المؤلف أيده الله تعالى ذكر الجبهة؛ لئلا يوهم اختصاصها بهذا القيد كعبارة الأزهار وغيره⁣(⁣٣)، ولما كان مفهومه أن الحائل غير الحي لا يمنع من صحة السجود مطلقا.

  احترز بقوله: (غالبا) من سائر محمول المصلي غير ناصية الرجل ومن له حكمه وعصابة الحرة ومن له حكمها، وغير المحمول لحر أو برد، وذلك كأن يسجد على كمه، أو كور عمامته، أو نحو ذلك، إلا لعذر⁣(⁣٤)، فإن ذلك يمنع من صحة السجود.

  [قلت: ولو قيل: لا غيره غالبا لكان أوضح]⁣(⁣٥) وهذا في الجبهة خاصة.

  وأما سائر أعضاء السجود فلا يمنع الحائل غير الحي بينها وبين الأرض من صحة السجود؛ إذ لا يجب كشف غير الجبهة في السجود على الصحيح للمذهب⁣(⁣٦)، ولعل


= معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه». أخرجه الترمذي ٢/ ٦٢ رقم (٢٧٢)، في الصلاة - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وأبو داود ١/ ٥٥٢ رقم (٨٩١)، كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود، والنسائي ٢/ ٢٠٨ رقم (١٣٠٩)، كتاب التطبيق - باب على كم السجود، ٢/ ٢١٠ رقم (١٠٩٩)، باب السجود على القدمين، وابن ماجة ١/ ٢٨٦ رقم (٨٨٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب السجود.

(١) البحر الرائق ١/ ٦٠٧، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٧٠.

(٢) البحر الرائق ١/ ٦١١، والمغني ١/ ٥٥٧، والإشراف ١/ ٣٢٣، وقال النووي في المجموع ٣/ ٣٩٨: إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار، والشاة، وغيرها، أو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة، فيصح سجوده وصلاته في كل هذه الصور بلا خلاف إذا وجبت هيئة. قال صاحب التتمة: لكنه يكره على الأظهر. اهـ. وفي مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٧: في السجود على ظهر رجل، قال أصحابنا: يجزئه، والاستحباب التأخير حتى يرفع الرجل رأسه ويسجد بالأرض. اهـ.

(٣) عبارة الأزهار ص ٣٨: ثم السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي.

(٤) في الأصل: لا لعذر.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٣٨.