تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 180 - الجزء 2

  ذلك مما تناوله الاحتراز بقوله: (غالبا) وفيه خلاف أحد قولي الشافعي، ورواية عن أبي طالب في الكفين⁣(⁣١).

  وأما الركبتان والقدمان فلا يضر سترها إجماعا⁣(⁣٢).

  واستدل على منع الحائل بحديث خَبَّابُ بنُ الأَرَتّ⁣(⁣٣)، ولفظه فيما رواه الحاكم في الأربعين له: شكونا إلى رسول الله ÷ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكِنَا⁣(⁣٤).

  وأصله في صحيح مسلم وغيره بدون لفظ: «في جباهنا وأكفنا»⁣(⁣٥).

  خباب: بالمعجمة المفتوحة، ثم باء موحدة مشددة، وبعد الألف موحدة، والأَرَتُّ: براء مهملة، ثم تاء مشددة مثناة. ولم يُشْكِنَا: بضم الياء، وكسر الكاف: أي لم يُزِلْ شكوانا⁣(⁣٦).

  قال في التلخيص⁣(⁣٧): فائدة: احتج الرافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود، وفيه نظر؛ لحديث أنس: فإذا لم يستطع أحدٌ⁣(⁣٨) أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه⁣(⁣٩).

  فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر


(١) مجموع النووي ٣/ ٤٠٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٠.

(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٠٠، والبحر الزخار ٢/ ٤٥٠، والمجموع ٣/ ٤٠٥، وبداية المجتهد ١/ ١٣٩، والمغني ١/ ٥٥٧.

(٣) خباب بن الأرت: خزاعي، وقيل: تميمي، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعذب في سبيله، شهد بدرًا، وأحدًا، والمشاهد كلها، وشهد صفين، والنهروان مع الإمام علي، نزل الكوفة ومات بها سنة ٣٧ هـ. أسد الغابة ٢/ ١٤٧ رقم (١٤٠٧)، والاستيعاب ٢/ ٢١ رقم (٦٤٦).

(٤) انظر: تلخيص الحبير ١/ ٢٥٣.

(٥) صحيح مسلم ١/ ٤٣٣ رقم (٦١٩)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت من غير شدة الحر، وسنن النسائي ١/ ٢٤٧ رقم (٤٩٧)، كتال المواقيت - أول وقت الظهر، وسنن ابن ماجة ١/ ٢٢٢ رق م (٦٧٥)، كتاب الصلاة - وقت صلاة الظهر.

(٦) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٩٧.

(٧) ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤.

(٨) في (ب، ج): أحدنا.

(٩) صحيح البخاري ١/ ٤٠٤ رقم (١١٥٠)، كتاب أبواب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، وصحيح مسلم ١/ ٤٣٣ رقم (٦٢٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، وسنن أبي داود ١/ ٤٣٠ رقم (٦٦٠)، كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه.