كتاب الصلاة
  ذلك مما تناوله الاحتراز بقوله: (غالبا) وفيه خلاف أحد قولي الشافعي، ورواية عن أبي طالب في الكفين(١).
  وأما الركبتان والقدمان فلا يضر سترها إجماعا(٢).
  واستدل على منع الحائل بحديث خَبَّابُ بنُ الأَرَتّ(٣)، ولفظه فيما رواه الحاكم في الأربعين له: شكونا إلى رسول الله ÷ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكِنَا(٤).
  وأصله في صحيح مسلم وغيره بدون لفظ: «في جباهنا وأكفنا»(٥).
  خباب: بالمعجمة المفتوحة، ثم باء موحدة مشددة، وبعد الألف موحدة، والأَرَتُّ: براء مهملة، ثم تاء مشددة مثناة. ولم يُشْكِنَا: بضم الياء، وكسر الكاف: أي لم يُزِلْ شكوانا(٦).
  قال في التلخيص(٧): فائدة: احتج الرافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود، وفيه نظر؛ لحديث أنس: فإذا لم يستطع أحدٌ(٨) أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه(٩).
  فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر
(١) مجموع النووي ٣/ ٤٠٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٠.
(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٠٠، والبحر الزخار ٢/ ٤٥٠، والمجموع ٣/ ٤٠٥، وبداية المجتهد ١/ ١٣٩، والمغني ١/ ٥٥٧.
(٣) خباب بن الأرت: خزاعي، وقيل: تميمي، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعذب في سبيله، شهد بدرًا، وأحدًا، والمشاهد كلها، وشهد صفين، والنهروان مع الإمام علي، نزل الكوفة ومات بها سنة ٣٧ هـ. أسد الغابة ٢/ ١٤٧ رقم (١٤٠٧)، والاستيعاب ٢/ ٢١ رقم (٦٤٦).
(٤) انظر: تلخيص الحبير ١/ ٢٥٣.
(٥) صحيح مسلم ١/ ٤٣٣ رقم (٦١٩)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت من غير شدة الحر، وسنن النسائي ١/ ٢٤٧ رقم (٤٩٧)، كتال المواقيت - أول وقت الظهر، وسنن ابن ماجة ١/ ٢٢٢ رق م (٦٧٥)، كتاب الصلاة - وقت صلاة الظهر.
(٦) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٩٧.
(٧) ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٨) في (ب، ج): أحدنا.
(٩) صحيح البخاري ١/ ٤٠٤ رقم (١١٥٠)، كتاب أبواب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، وصحيح مسلم ١/ ٤٣٣ رقم (٦٢٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، وسنن أبي داود ١/ ٤٣٠ رقم (٦٦٠)، كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه.