كتاب الصلاة
  الرابع: المذهب أن الواجب السجود على هذه السبعة الأعضاء(١)؛ لقوله ÷: (أمرت أن أسجد على سبعة آراب). قلت: وقد تقدم [لفظه](٢).
  واختلف في القدر المجزئ منها: أما الجبهة: فالذي صحح للمذهب ما يستقر عليه، ولو قدر حبة ذرة. وقيل: قدر الدرهم. وقيل: يجب تمكينها جميعا(٣)؛ لقوله ÷: (ويمكن جبهته من الأرض)(٤). وأما غير الجبهة فقيل (الفقيه يحيى): يعتبر فيها الأكثر من كل عضو(٥). والله أعلم.
  وإنما عدل المؤلف أيده الله عن عبارة الأزهار بأن قدم قوله: "بلا حائل حي" على ذكر الجبهة؛ لأن ذلك معتبر في جميع أعضاء السجود. وعبارة الأزهار توهم خلاف ذلك(٦)، وكذلك عدل عن الإفراد إلى الجمع في قوله: (مستقرات) وجعله بعد كمال ذكر أعضاء السجود؛ لإفادة كون الاستقرار معتبرا فيها جميعا.
  ومعنى الاستقرار: أن يتحامل على الأعضاء المذكورة بعد وضعها على الأرض، بحيث لا يبقى حاملا لشيء منها قدر زمان تسبيحة، فلو رفع بعضها ثم وضعه، فإن كانت الجبهة فسدت صلاته؛ لشبه ذلك بالسجدة الزائدة، وإن كان غير(٧) الجبهة لم تفسد، إلا بأن(٨) يصير ذلك فعلا كثيرًا(٩). وكذا لو خرت جبهته على الأرض، فارتفعت، ثم وقعت، لم تفسد صلاته، مالم يصر فعلًا كثيرًا. والله أعلم.
  فائدة: من عجز عن وضع جبهته على الأرض، فظاهر المذهب أنه لا يجب عليه أن يقرب شيئا ليسجد عليه، [ولا يقرب إلى شيء مرتفع ليسجد عليه](١٠)، بل يومئ(١١).
(١) التذكرة الفاخرة ص ١٠٠، والبحر الزخار ٢/ ٤٤٩، والتاج المذهب ١/ ٦٣.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٣٩، والبيان الشافي ١/ ٢٤٥.
(٤) هو جزء من حديث المسيء صلاته.
(٥) البيان الشافي ١/ ٢٤٥، وهو شرح الأزهار ١/ ٢٣٩.
(٦) الأزهار ص ٣٨.
(٧) في (ج): فإن كان غير، وفي (ب): فإن غير.
(٨) في (ب، ج): إلا أن.
(٩) في هامش شرح الأزهار ١/ ٢٤٠ هامش (٣): المذهب أنه لا فرق بين الجبهة وغيرها إن فعله، إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت وإلا فلا.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٦٠ هام (٧)، والبيان الشافي ١/ ٢٥٨.