تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 184 - الجزء 2

  وقيل: يجب عليه ذلك إن أمكن معه هيئة السجود الكامل⁣(⁣١)، وإلا فمندوب. وقيل: يجب مطلقا؛ لأن الساجد يجب عليه التنكيس ووضع الجبهة، فإذا تعذر أحدهما أتى بالآخر⁣(⁣٢).

  قوله أيده الله تعالى: (ثم اعتدال بين كل سجودين، ناصبا، فارشا، ويعزل للتعذر، وإلا فَمُمْكِنُهُ). هذا هو الفرض الثامن، وهو القعود التام؛ لقوله ÷: (ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا). أخرجه أبو داود⁣(⁣٣) في حديث تعليمه ÷ للصلاة، وقد تقدمت أطراف منه، وعند أبي حنيفة يجزي أدنى رفع⁣(⁣٤)، وعند مالك يكون أقرب إلى الجلوس⁣(⁣٥).

  ويجب أن يكون في حال اعتداله الواجب ناصبا لقدمه اليمنى فارشا لليسرى؛ لما في بعض روايات أبي حميد الساعدي⁣(⁣٦) في صفة صلاة النبي ÷ قال: (ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها)⁣(⁣٧).

  وقوله ÷ في إحدى روايات [حديث]⁣(⁣٨) رفاعة: (فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى) ونحوهما. وهذا قول العترة والشافعي، وعن


(١) قول أكثر الشافعية. انظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٥٢٢، والمجموع ٣/ ٤١٣.

(٢) هذا قول الغزالي من الشافعية. الوجيز ص ٣٧، والمجموع للنووي ٣/ ٤١٣.

(٣) سنن أبي داود ١/ ٥٣٩ رقم (٨٥٧)، كتاب الصلاة - باب صلاة لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.

(٤) عند أبي حنيفة أربع روايات: ١ - أن يكون أقرب إلى القعود، وصححها صاحب الهداية.٢ - بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع وصححها في البدائع. ٣ - أدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع، وصححها في المحيط والكافي. ٤ - يرفع رأسه من السجود بمقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض. البحر الرائق ١/ ٦١٥، وشرح فتح القدير ١/ ٢٦٧.

(٥) كره مالك الإقعاء في الجلوس بين السجدتين. المدونة ١/ ١٦٨، وذكر القاضي عبد الوهاب في الإشراف ١/ ٢٤٩: أن الاعتدال في الجلسة يخرج على الاعتدال في الرفع من الركوع، وهو غير واجب، مع أن الرفع من الركوع واجب عندهم.

(٦) واسمه المنذر بن سعد بن المنذر، وقيل: عبد الرحمن، شهد أحدًا وما بعدها، توفي سنة ٦٠ هـ. الإصابة ٤/ ٤٦، وأسد الغابة ٧/ ٧٦، والاستيعاب ٤/ ١٩٩.

(٧) سنن أبي داود ١/ ٤٧١ رقم (٧٣٤)، كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة، والترمذي ٢/ ٤٦ رقم (٣٠٤)، كتاب الصالة - باب ما جاء في وصف الصلاة.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).