تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 185 - الجزء 2

  العبادلة⁣(⁣١) وغيرهم: القصد الاعتدال، فعلى أي وجه أتى به أجزاه⁣(⁣٢). وعن المنصور بالله وغيره أن النصب والفرش المذكورين هيئة فقط⁣(⁣٣). لنا: ما سبق.

  فلو لم يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة بطلت صلاته إن تعمد، وقعدته [فقط]⁣(⁣٤) إن سها، فإن تعذر عليه القعود على الهيئة المذكورة وجب عليه أن يعزل رجليه كلتيهما، ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويقعد على وركه الأيسر على الأرض.

  قال المؤلف أيده الله تعالى: "وإلا فممكنه" وهي من زيادات الأثمار. ومعناه أنه إن تعذر عليه العزل أيضا فعل ممكنه، من تربع أو عكس أو غيرهما؛ لقوله ÷: (فأتوا منه ما استطعتم)⁣(⁣٥).

  وظاهر قوله في الأزهار⁣(⁣٦): (ولا يعكس) أن⁣(⁣٧) العكس لا يجوز ولو للعذر، وليس كذلك؛ للخبر⁣(⁣٨).

  ومعنى العكس أن يفرش اليمنى وينصب اليسرى.

  وعن الشافعي وغيره أن هيئة جلسات الصلاة كلها سنة⁣(⁣٩)، كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (ثم القعود للشهادتين والصلاة على النبي وآله) هذا هو الفرض التاسع، وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "ثم الشهادتان"⁣(⁣١٠)؛ لإفادة كون القعود الكامل


(١) هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعمل به سالم، وعطاء، وطاووس، وعطاء، ومجاهد.

(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٩١، وابن أبي شيبة ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم (٢٩٤١ - ٢٩٤٨)، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ١٩١ رقم (٣٠٣٣)، وسنن البيهقي ٢/ ١١٩.

(٣) وهو قول ابن داعي، وأبو جعفر. شرح الأزهار ١/ ٢٤٠.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ٦/ ٢٦٥٨ رقم (٦٨٥٨)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنة الرسول ÷، ومسلم ٢/ ٩٧٥ رقم (١٣٣٧)، كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر.

(٦) الأزهار ص ٣٨: ولا يعكس للعذر.

(٧) في (ب): لأن العكس.

(٨) يعني قوله: «فأتوا منه ما استطعتم».

(٩) سيأتي في: فصل: وسننها.

(١٠) الأزهار ص ٣٨: ثم الشهادتان، والصلاة على النبي وآله قاعدًا، والنصب والفرش هيئة.