كتاب الصلاة
  العبادلة(١) وغيرهم: القصد الاعتدال، فعلى أي وجه أتى به أجزاه(٢). وعن المنصور بالله وغيره أن النصب والفرش المذكورين هيئة فقط(٣). لنا: ما سبق.
  فلو لم يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة بطلت صلاته إن تعمد، وقعدته [فقط](٤) إن سها، فإن تعذر عليه القعود على الهيئة المذكورة وجب عليه أن يعزل رجليه كلتيهما، ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويقعد على وركه الأيسر على الأرض.
  قال المؤلف أيده الله تعالى: "وإلا فممكنه" وهي من زيادات الأثمار. ومعناه أنه إن تعذر عليه العزل أيضا فعل ممكنه، من تربع أو عكس أو غيرهما؛ لقوله ÷: (فأتوا منه ما استطعتم)(٥).
  وظاهر قوله في الأزهار(٦): (ولا يعكس) أن(٧) العكس لا يجوز ولو للعذر، وليس كذلك؛ للخبر(٨).
  ومعنى العكس أن يفرش اليمنى وينصب اليسرى.
  وعن الشافعي وغيره أن هيئة جلسات الصلاة كلها سنة(٩)، كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ثم القعود للشهادتين والصلاة على النبي وآله) هذا هو الفرض التاسع، وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "ثم الشهادتان"(١٠)؛ لإفادة كون القعود الكامل
(١) هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعمل به سالم، وعطاء، وطاووس، وعطاء، ومجاهد.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٩١، وابن أبي شيبة ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم (٢٩٤١ - ٢٩٤٨)، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ١٩١ رقم (٣٠٣٣)، وسنن البيهقي ٢/ ١١٩.
(٣) وهو قول ابن داعي، وأبو جعفر. شرح الأزهار ١/ ٢٤٠.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ٦/ ٢٦٥٨ رقم (٦٨٥٨)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنة الرسول ÷، ومسلم ٢/ ٩٧٥ رقم (١٣٣٧)، كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر.
(٦) الأزهار ص ٣٨: ولا يعكس للعذر.
(٧) في (ب): لأن العكس.
(٨) يعني قوله: «فأتوا منه ما استطعتم».
(٩) سيأتي في: فصل: وسننها.
(١٠) الأزهار ص ٣٨: ثم الشهادتان، والصلاة على النبي وآله قاعدًا، والنصب والفرش هيئة.