كتاب الصلاة
  قال: وآله - احتمل أن لا يجزيه ذلك(١)؛ إذ هو خلاف الوارد، ويحتمل أن يجزيه؛ لحصول المعنى المقصود. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ثم التسليم بانحراف، مرتبا، معرفا، قاصدا لمن(٢) في ناحيتهما من حفظة ومسلمين في الجماعة) هذا هو الفرض العاشر، وهو التسليم عند أكثر العترة والشافعي(٣)؛ لقوله ÷: (وتحليلها التسليم) أي: لا يخرج منها صحيحة إلا به، وفعله ÷(٤). وعند الناصر وأبي حنيفة: أنه مسنون فقط(٥)؛ لما مر. لنا: الخبر، وفعله ÷. والواجب عند أهل المذهب تسليمتان(٦): الأولى: على اليمين. والثانية: على اليسار؛ لحديث ابن مسعود: كان رسول الله ÷ يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه الترمذي(٧)، وزاد أبو داود بعد قوله: [وشماله](٨): (حتى يرى بياض خده(٩)). وفي رواية النسائي: (حتى يرى بياض خده من ها هنا، وبياض خده من ها هنا)(١٠) ولمسلم من رواية سعد بن أبي وقاص: كان رسول الله ÷ [يسلم](١١) عن يمينه ويساره حتى أرى بياض خده(١٢). ونحوهما.
  وعن الشافعي في الأظهر من أقواله: الواجب واحدة عن يمينه، والثانية سنة(١٣)؛ وعن الصادق ومالك: واحدة فقط تلقاء وجهه(١٤).
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٤١، هامش (٥).
(٢) في (ج): قاصدا لما في.
(٣) البحر الزخار ١/ ٢٨١، والتذكرة الفاخرة ص ١٠١، وشفاء الأوام ١/ ٢٨١، وحلية العلماء ٢/ ١٣٢.
(٤) سيأتي قريبا من حديث ابن مسعود أنه ÷ كان يسلم عن يمينه وعن يساره.
(٥) البحر الزخار ١/ ٢٨١، وشفاء الأوام ١/ ٨٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٢.
(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٠١، وشفاء الأوام ١/ ١٨١، وشرح الأزهار ١/ ٢٤٢.
(٧) سنن الترمذي ٢/ ٨٩ رقم (٢٩٥)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في التسليم في الصلاة.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) سنن أبي داود ١/ ٦٠٧ رقم (٩٩٦)، كتاب الصلاة - باب السلام.
(١٠) سنن النسائي ٣/ ٦٣ رقم (١٣٢٤)، كتاب السهو - باب كيف السلام على الشمال.
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٢) صحيح مسلم ١/ ٤٠٩ رقم (٥٨٢) كتاب المساجد - باب السلام للتحليل من الصلاة.
(١٣) الأم ٢/ ٢٠٤.
(١٤) انظر: لإشراف ١/ ٢٥٤، وشرح الأزهار ١/ ٢٤٢، ونقله في البحر عن الإمامية أيضا. البحر الزخار ٢/ ٤٧٢.