تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 188 - الجزء 2

  قال: وآله - احتمل أن لا يجزيه ذلك⁣(⁣١)؛ إذ هو خلاف الوارد، ويحتمل أن يجزيه؛ لحصول المعنى المقصود. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (ثم التسليم بانحراف، مرتبا، معرفا، قاصدا لمن⁣(⁣٢) في ناحيتهما من حفظة ومسلمين في الجماعة) هذا هو الفرض العاشر، وهو التسليم عند أكثر العترة والشافعي⁣(⁣٣)؛ لقوله ÷: (وتحليلها التسليم) أي: لا يخرج منها صحيحة إلا به، وفعله ÷(⁣٤). وعند الناصر وأبي حنيفة: أنه مسنون فقط⁣(⁣٥)؛ لما مر. لنا: الخبر، وفعله ÷. والواجب عند أهل المذهب تسليمتان⁣(⁣٦): الأولى: على اليمين. والثانية: على اليسار؛ لحديث ابن مسعود: كان رسول الله ÷ يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه الترمذي⁣(⁣٧)، وزاد أبو داود بعد قوله: [وشماله]⁣(⁣٨): (حتى يرى بياض خده⁣(⁣٩)). وفي رواية النسائي: (حتى يرى بياض خده من ها هنا، وبياض خده من ها هنا)⁣(⁣١٠) ولمسلم من رواية سعد بن أبي وقاص: كان رسول الله ÷ [يسلم]⁣(⁣١١) عن يمينه ويساره حتى أرى بياض خده⁣(⁣١٢). ونحوهما.

  وعن الشافعي في الأظهر من أقواله: الواجب واحدة عن يمينه، والثانية سنة⁣(⁣١٣)؛ وعن الصادق ومالك: واحدة فقط تلقاء وجهه⁣(⁣١٤).


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٤١، هامش (٥).

(٢) في (ج): قاصدا لما في.

(٣) البحر الزخار ١/ ٢٨١، والتذكرة الفاخرة ص ١٠١، وشفاء الأوام ١/ ٢٨١، وحلية العلماء ٢/ ١٣٢.

(٤) سيأتي قريبا من حديث ابن مسعود أنه ÷ كان يسلم عن يمينه وعن يساره.

(٥) البحر الزخار ١/ ٢٨١، وشفاء الأوام ١/ ٨٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٢٢.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٠١، وشفاء الأوام ١/ ١٨١، وشرح الأزهار ١/ ٢٤٢.

(٧) سنن الترمذي ٢/ ٨٩ رقم (٢٩٥)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في التسليم في الصلاة.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٩) سنن أبي داود ١/ ٦٠٧ رقم (٩٩٦)، كتاب الصلاة - باب السلام.

(١٠) سنن النسائي ٣/ ٦٣ رقم (١٣٢٤)، كتاب السهو - باب كيف السلام على الشمال.

(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٢) صحيح مسلم ١/ ٤٠٩ رقم (٥٨٢) كتاب المساجد - باب السلام للتحليل من الصلاة.

(١٣) الأم ٢/ ٢٠٤.

(١٤) انظر: لإشراف ١/ ٢٥٤، وشرح الأزهار ١/ ٢٤٢، ونقله في البحر عن الإمامية أيضا. البحر الزخار ٢/ ٤٧٢.