تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 189 - الجزء 2

  ويجب الانحراف فيه إلى الجانبين⁣(⁣١) حتى يرى من خلفه بياض خده، كما ورد في الأحاديث المتقدمة وغيرها، فلو انحرف بكلا خديه عن القبلة، فسدت صلاته، وكذا لو لم ينحرف؛ إذ⁣(⁣٢) ترك فرضا.

  ويجب ترتيب التسليمتين، فيقدم التسليم على اليمنى⁣(⁣٣) وجوبًا، فلو عكس عمدًا بطلت صلاته، فإن أعاد التسليم على اليسار صحت إن كان بدأ بها سهوًا⁣(⁣٤).

  ويجب أن يأتي بلفظ" السلام" معرفًا كما ورد، فيقول: السلام عليكم⁣(⁣٥) ورحمة الله، فلو نكر فقال: سلام عليكم، بطلت صلاته على المذهب؛ لمخالفته المشروع، وكذا لو قال: سلامي، أو عليكم السلام، أو حذف: ورحمة الله، أو زاد: وبركاته ومرضاته، ونحو ذلك على قياس المذهب⁣(⁣٦).

  وقوله: "قاصدًا لمن في ناحيتهما" أي يجب أن يقصد بالسلام على اليمنى من في ناحيتها⁣(⁣٧)، وعلى الشمال من في ناحيتها⁣(⁣٨) من الحفظة الكرام - أي حفظته فقط على الأرجح - ومن المسلمين الداخلين في صلاة تلك الجماعة، فلو قصد غيرهم فسدت [صلاته]⁣(⁣٩)، فإن لم يكن في جماعة قصد حفظته فقط، وفي نية اللاحق لمن تقدمه وجهان.

  وعن المؤيد بالله: أن قصد الحفظة بالسلام سنة.

  وعن المنصور بالله: واجب، ولا تفسد الصلاة بتركه⁣(⁣١٠). وقواه الإمام المهدي⁣(⁣١١).

  قيل: ويجزئ قصد الحفظة عند أي التسليمتين؛ لأنهما بمنزلة الركن الواحد، وينوي


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٤٢، والبيان الشافي ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.

(٢) في (ب، ج): أو ترك.

(٣) في (ب، ج): اليمين.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٤٢، والبيان الشافي ١/ ٢٤٨، ٢٤٩.

(٥) في (ب): عليكم السلام.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٤٢، والبيان الشافي ١/ ٢٤٩.

(٧) في (ب): ناحيتهما.

(٨) في (ب، ج): ناحيتهما.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٠) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤٦، ٤٩.

(١١) شرح الأزهار ١/ ٢٤٣.