كتاب الصلاة
  ويجب الانحراف فيه إلى الجانبين(١) حتى يرى من خلفه بياض خده، كما ورد في الأحاديث المتقدمة وغيرها، فلو انحرف بكلا خديه عن القبلة، فسدت صلاته، وكذا لو لم ينحرف؛ إذ(٢) ترك فرضا.
  ويجب ترتيب التسليمتين، فيقدم التسليم على اليمنى(٣) وجوبًا، فلو عكس عمدًا بطلت صلاته، فإن أعاد التسليم على اليسار صحت إن كان بدأ بها سهوًا(٤).
  ويجب أن يأتي بلفظ" السلام" معرفًا كما ورد، فيقول: السلام عليكم(٥) ورحمة الله، فلو نكر فقال: سلام عليكم، بطلت صلاته على المذهب؛ لمخالفته المشروع، وكذا لو قال: سلامي، أو عليكم السلام، أو حذف: ورحمة الله، أو زاد: وبركاته ومرضاته، ونحو ذلك على قياس المذهب(٦).
  وقوله: "قاصدًا لمن في ناحيتهما" أي يجب أن يقصد بالسلام على اليمنى من في ناحيتها(٧)، وعلى الشمال من في ناحيتها(٨) من الحفظة الكرام - أي حفظته فقط على الأرجح - ومن المسلمين الداخلين في صلاة تلك الجماعة، فلو قصد غيرهم فسدت [صلاته](٩)، فإن لم يكن في جماعة قصد حفظته فقط، وفي نية اللاحق لمن تقدمه وجهان.
  وعن المؤيد بالله: أن قصد الحفظة بالسلام سنة.
  وعن المنصور بالله: واجب، ولا تفسد الصلاة بتركه(١٠). وقواه الإمام المهدي(١١).
  قيل: ويجزئ قصد الحفظة عند أي التسليمتين؛ لأنهما بمنزلة الركن الواحد، وينوي
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٤٢، والبيان الشافي ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٢) في (ب، ج): أو ترك.
(٣) في (ب، ج): اليمين.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٤٢، والبيان الشافي ١/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٥) في (ب): عليكم السلام.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٤٢، والبيان الشافي ١/ ٢٤٩.
(٧) في (ب): ناحيتهما.
(٨) في (ب، ج): ناحيتهما.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٠) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤٦، ٤٩.
(١١) شرح الأزهار ١/ ٢٤٣.