تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 190 - الجزء 2

  الرد على الإمام في التسليم إلى جهته، فإن كان في سمته ففي أي التسليمتين⁣(⁣١).

  ولو كان في الجماعة فاسق استثناه بالنية. وعن المنصور بالله: لا يجب [ذلك]⁣(⁣٢)؛ إذ لم يفرق الدليل⁣(⁣٣). وقيل (الفقيه محمد بن يحيى بن حنش)⁣(⁣٤): الأحوط أن ينوي بتسليمه الملكين ومن تعبد بالسلام عليه⁣(⁣٥).

  واختلفوا في نية الخروج من الصلاة: فالمذهب أنها لا تجب؛ لعدم الدليل، وقيل: تجب، كنية الدخول عن التكبير⁣(⁣٦).

  قلنا: الدخول فعل، والخروج ترك، ولكنها تستحب؛ ليكون أخذًا بالإجماع. والمذهب أن التسليم من الصلاة؛ إذ هو أحد أركانها، بخلاف⁣(⁣٧) الناصر وأبي حنيفة، وقد مرت ثمرة الخلاف.

  قوله أيده الله تعالى: (ويتعلم إلى آخر الوقت، ثم يفعل ممكنه) أي يجب على الأمي ونحوه التعلم لما يحتاج إليه لصحة الصلاة من قراءة وغيرها.

  ويجب [عليه]⁣(⁣٨) أن يرتحل للتعلم حيث أمكن واتسع الوقت، فإن تضيق الوقت فعل ممكنه آخر الوقت من الأفعال والأذكار ولو بغير اللغة العربية، إلا القرآن؛ فلا يجوز أن ينطق به إلا باللسان العربي، ولو أدى المعنى؛ إذ ليس بقرآن. وقد قال ÷: (لا صلاة إلا بقرآن)⁣(⁣٩)، ونحوه.

  وعن أبي حنيفة: يجزئ بالمعنى مطلقًا؛ إذ هو المقصود⁣(⁣١٠). وعن أبي يوسف ومحمد: إن لم يمكن اللفظ⁣(⁣١١).


(١) في (ب، ج): أي التسليمتين شاء.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٤٣ هامش (٢).

(٤) البيان الشافي ١/ ٢٥٠.

(٥) في (ب، ج): بالتسليم عليه.

(٦) وهو أحد قولي المؤيد بالله، وأكثر أصحاب الشافعي. البيان الشافي ١/ ٢٥٠، والبحر الزخار ٢/ ٤٧٤، وحلية العلماء ٢/ ١٣٣، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٥٤٠ - ٥٤١.

(٧) في (ب، ج): خلاف الناصر.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٩) سبق تخريجه ص ١٠١١.

(١٠) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٠، والمبسوط ١/ ٤١ - ٤٢.

(١١) في (ب، ج): باللفظ.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٦٠، والمبسوط ١/ ٤١ - ٤٢.