كتاب الصلاة
  يقرأ(١)، وفي الاستفتاح أقاويل أخر للناصر(٢)، وأبي حنيفة(٣)، وغيرهما. قال الإمام يحيى: وكلها مروية عن النبي ÷.
  وقول المؤلف: "قبل التحرم" معناه قبل تكبيرة الإحرام؛ لقوله تعالى بعد ذكر التوجه الأصغر: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ١١١}(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (وقراءة الحمد والسورة في الأولتين كما مر) هذه هي الثالثة من سنن الصلاة، وهي تخصيص الركعتين الأولتين من الفريضة الثلاثية والرباعية بالقراءة الواجبة، والزيادة عليها مثلها، وكذلك استيفاء الفاتحة والسورة أو الآيات في كلتا ركعتي الفجر والجمعة والقصر.
  وقوله: "كما مر" يعني سرًّا في العصرين وجهرا في غيرهما، وهو الرابع من المسنون.
  وقوله: (بترتيب، وولاء بينهما) هما الخامس، والسادس من المسنونات.
  والمراد بهما تقديم الفاتحة على السورة أو الآيات والموالاة بينهما، فأما ترتيب الآي في كل واحدة منهما فذلك واجب(٥).
  والفصل الطويل بين الآي، إلا لعذر يفسد الصلاة كما تقدم، إلا بين الفاتحة والسورة، فيكره فقط لغير عذر؛ واستدل على جميع ذلك بفعل النبي ÷(٦) مع قوله: (وصلوا كما رأيتموني أصلي).
  وفي حديث أخرجه النسائي(٧) من رواية أبي هريرة ما معناه أن النبي ÷ كان يطول في الأولتين من الظهر، [ويخفف في الآخرتين، ويخفف في
(١) هذا مذهب الشافعية في ترتيب التكبير ثم الافتتاح أو التوجه، ثم التعوذ، ثم القراءة. الأم ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، والمجموع ٣/ ٢٧٥، وهو قول الحنفية. اللباب ١/ ٦٨، ومختصر الطحاوي ص ٢٦.
(٢) عن الناصر أنه يكبر بعد الإقامة أربعًا، ثم يقول: اللهم بك آمنت ... الخ، وعنه: يبتدئ بوجهت وجهي إلى قوله: من الذل ثم يتعوذ، ثم يكبر للإحرام ويقرأ. البحر الزخار ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٣) هو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٦، واللباب ١/ ٦٧ - ٦٨.
(٤) سورة الإسراء: ١١١.
(٥) قد سبق ذكره عند الكلام على وجوب القراءة، ص ١٠٢٥.
(٦) فإنه لم يرو عنه أنه فصل بين الآيات أو بين الفاتحة والسورة بفاصل طويل.
(٧) سبق تخريجه ص ٥٢٨.