كتاب الصلاة
  العصر](١)، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ١}(٢) وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. وفي معناه أحاديث آخر، ولم يؤثر عنه ÷ إلا تقديم الفاتحة على السورة، والولاء بينهما، لم تختلف الرواية عنه في ذلك.
  قوله أيده الله تعالى: (والحمد أو التسبيح في الآخرتين سرًا) يعني في الآخرتين من الرباعية، وكذلك في ثالثة المغرب، فلا يسن الزيادة على الفاتحة فيهن، بل يقتصر على الحمد، أو على التسبيح المأثور(٣) الذي تقدم ذكره ثلاث مرات.
  والمسنون أن يسر الحمد التسبيح(٤) المذكور، ولا يجهر بأيهما، وهذا هو السابع من سنن الصلاة.
  وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "كذلك"(٥)؛ لأن معناه: مثل قراءة الأولتين في الترتيب والولاء، وذلك إنما يستقيم في الموالاة بين آي الفاتحة، وكذلك بين كلمات التسبيح. وأما الترتيب بين آي الفاتحة فهو واجب، وتفسد الصلاة بمخالفته كما مر. وقوله: "كذلك" يوهم أنه مسنون فقط.
  وأما التعكيس في التسبيح فالأقرب أنه لا يفسد الصلاة، ولكنه يوجب سجود السهو. والله أعلم.
  وقد اختلف في حكم التسبيح المذكور: فذهب الشافعي إلى أنه ليس بمشروع؛ لأنه يوجب الفاتحة في كل ركعة. وذهب أهل المذهب ومن وافقهم(٦) إلى أنه مشروع(٧) فيما بعد الركعتين الأولتين من الفرائض؛ لأحاديث رووها عن علي مرفوعة وموقوفة(٨).
(١) في (ب): ويخفف في الآخرتين من العصر.
(٢) سورة الشمس: ١.
(٣) وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
(٤) في (أ): أوالتسبيح.
(٥) في الأزهار ص ٣٩: والحمد أو التسبيح في الآخرتين سرًّا كذلك.
(٦) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩٣، وشرح التجريد ١/ ٣٩٣، وشرح الأزهار ١/ ٢٥٠، وبه قال الثوري، والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٤، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧، والأصل ١/ ١٦٠.
(٧) في (ب): أنه ليس بمشروع؛ لأنه يوجب الفاتحة في ... وهو سهو من الناسخ.
(٨) المجموع الفقهي والحديثي الإمام زيد ص ٨٦ رقم (٥٧)، وأصول الأحكام ١/ ١٢٣ رقم (٤١٤)، ومصنف =