تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 197 - الجزء 2

  واختلفوا في الأفضل: فذهب الهادي والقاسم إلى أن التسبيح فيما بعد الركعتين الأولتين أفضل⁣(⁣١). وذهب المؤيد بالله، والناصر - وروي مثله عن زيد بن علي، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول للمنصور بالله - إلى أن القراءة أفضل، واختاره القاضي جعفر⁣(⁣٢)؛ ليكون أخذًا بالإجماع.

  قلت: وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة: أن النبي ÷ كان يقرأ في الظهر، في الركعتين الأولتين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (وتكبير النقل) هذا ثامن السنن، وهو معروف مشروع عند الجمهور⁣(⁣٤)، إلا عن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، فقالا: لا يكبر في الصلاة إلا تكبيرة الافتتاح⁣(⁣٥). وقد وردت [فيه]⁣(⁣٦) أحاديث كثيرة صحيحة منها: ما أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود عن مطرف بن عبد الله⁣(⁣٧)، قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي، فقال: ذكرني هذا صلاة محمد رسول الله ÷،


= ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ رقم (٣٧٤٢)، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٩، وكلها موقوفة، ولم أجد حديثا مرفوعا، ونصه في مجموع الإمام زيد: عن علي بن أبي طالب # أنه كان يعلن القراءة في الأولتين من المغرب والعشاء والفجر، ويسر القراءة في الأولتين من الظهر والعصر، وكان يسبح في الأخريين من الظهر والعصر، والركعة الأخيرة من المغرب.

(١) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩٥، وشرح التجريد ١/ ٣٩٣، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٩، وبه قال الثوري. مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٦.

(٢) أصول الأحكام ١/ ١٢٣، والناصريات ص ٢١٦، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٤١، ونكت العبادات ص ٥٠ - ٥١، وقال أبو حنيفة: هو مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت. ينظر: الأصل ١/ ١٦٠، وشرح فتح القدير ١/ ٣٩٥، والحجة على أهل المدينة ١/ ١٠٦.

(٣) صحيح البخاري ١/ ٢٦٩ رقم (٧٤٣)، كتاب صفة الصلاة - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وصحيح مسلم ١/ ٣٣٣ رقم (٤٥١)، كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر.

(٤) التذكرة الفاخرة ص ١٠١، والتحرير ١/ ٨٦، والأم ٢/ ١٦٥، والمدونة ١/ ١٦٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٨، والمغني ١/ ٥٣٧، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٣٥.

(٥) المغني ١/ ٥٣٧، والأوسط ٣/ ٣٦، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٦٦، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٨، والمدونة ١/ ١٦٧، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كلما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجد إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتي يستوي قائما مثل قول مالك. اهـ.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري تابعي محدث من أهل البصرة توفي سنة ١٩٥ هـ روى له الجماعة، طبقات ابن سعد ٧/ ١٤٢، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٧٠.