كتاب الصلاة
  وقال الشافعي: في الفجر مستمرًا، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط(١).
  وعند أبي حنيفة: في الوتر دون الفجر(٢). وعن الناصر: في جميع الجهريات(٣). وعنه: إلا العشاء(٤).
  وعن الصادق والباقر والإمامية: في جميع الصلوات(٥).
  حجتنا: أنه لم يؤثر عنه ÷ القنوت في غير الفجر والوتر، إلا لأمر عارض، كقصة أصحاب بئر معونة(٦)، وقصة أصحاب الرجيع(٧)؛ واستدل أهل المذهب بما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي أنه كان يقنت في الركعة الثانية من الفجر(٨)، وفي الثالثة من الوتر، حين يرفع رأسه من الركوع. حكاه في الشفاء بنحوه(٩). وعنه [أنه](١٠) قال: راعيت صلاة رسول الله ÷، فكان يقنت في صلاة الوتر.
  وعن أبي بن كعب أن رسول الله ÷ كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، ويقنت في الثالثة قبل الركوع(١١). حكاهما في الانتصار.
  قلت: وبهذا احتج أبو حنيفة.
  وفي أذكار النووي(١٢) عن أنس أن رسول الله ÷: لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم في الأربعين له، وقال: حديث صحيح.
  واحتج الشافعي بما روي [أن](١٣) أبي بن كعب كان يصلي بالناس في رمضان
(١) حلية العلماء ٢/ ١٣٤، والمجموع ٣/ ٤٩٤.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٥، والأصل ١/ ١٦١.
(٣) الناصريات ص ٢٣٠.
(٤) البحر الزخار ١/ ٢٦١، ونقله في أمالي أحمد بن عيسى ١/ ٢٨٨ رقم (٤١٥) عن الباقر.
(٥) مدارك الأحكام ٣/ ٤٤٢، والكافي ٣/ ٣٤١.
(٦) صحيح البخاري ٣/ ١٠٣١ رقم (٢٦٤٧)، كتاب الجهاد والسير - باب من ينكب في سبيل الله.
(٧) مصدر سابق ٤/ ١٤٩٨، كتاب المغازي - باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان.
(٨) في (ب): في الفجر.
(٩) شفاء الأوام ١/ ٢٩٣.
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(١١) سنن البيهقي ٣/ ٤٠، كتاب الصلاة - باب من قال: يقنت قبل الركوع.
(١٢) ص ٥٣.
(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).