تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 203 - الجزء 2

  وقال الشافعي: في الفجر مستمرًا، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط⁣(⁣١).

  وعند أبي حنيفة: في الوتر دون الفجر⁣(⁣٢). وعن الناصر: في جميع الجهريات⁣(⁣٣). وعنه: إلا العشاء⁣(⁣٤).

  وعن الصادق والباقر والإمامية: في جميع الصلوات⁣(⁣٥).

  حجتنا: أنه لم يؤثر عنه ÷ القنوت في غير الفجر والوتر، إلا لأمر عارض، كقصة أصحاب بئر معونة⁣(⁣٦)، وقصة أصحاب الرجيع⁣(⁣٧)؛ واستدل أهل المذهب بما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي أنه كان يقنت في الركعة الثانية من الفجر⁣(⁣٨)، وفي الثالثة من الوتر، حين يرفع رأسه من الركوع. حكاه في الشفاء بنحوه⁣(⁣٩). وعنه [أنه]⁣(⁣١٠) قال: راعيت صلاة رسول الله ÷، فكان يقنت في صلاة الوتر.

  وعن أبي بن كعب أن رسول الله ÷ كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، ويقنت في الثالثة قبل الركوع⁣(⁣١١). حكاهما في الانتصار.

  قلت: وبهذا احتج أبو حنيفة.

  وفي أذكار النووي⁣(⁣١٢) عن أنس أن رسول الله ÷: لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم في الأربعين له، وقال: حديث صحيح.

  واحتج الشافعي بما روي [أن]⁣(⁣١٣) أبي بن كعب كان يصلي بالناس في رمضان


(١) حلية العلماء ٢/ ١٣٤، والمجموع ٣/ ٤٩٤.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٥، والأصل ١/ ١٦١.

(٣) الناصريات ص ٢٣٠.

(٤) البحر الزخار ١/ ٢٦١، ونقله في أمالي أحمد بن عيسى ١/ ٢٨٨ رقم (٤١٥) عن الباقر.

(٥) مدارك الأحكام ٣/ ٤٤٢، والكافي ٣/ ٣٤١.

(٦) صحيح البخاري ٣/ ١٠٣١ رقم (٢٦٤٧)، كتاب الجهاد والسير - باب من ينكب في سبيل الله.

(٧) مصدر سابق ٤/ ١٤٩٨، كتاب المغازي - باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان.

(٨) في (ب): في الفجر.

(٩) شفاء الأوام ١/ ٢٩٣.

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(١١) سنن البيهقي ٣/ ٤٠، كتاب الصلاة - باب من قال: يقنت قبل الركوع.

(١٢) ص ٥٣.

(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).