كتاب الصلاة
  عشرين ليلة عن أمر عمر، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي. رواه أبو داود(١).
  وهو بالقرآن جائز إجماعًا. ويكره بما لا دعاء فيه، ولا يجوز بغير القرآن عند الهادي، لقوله ÷: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)(٢).
  وعند الناصر، والإمام يحيى، والفريقين: يجوز بغيره(٣)؛ لما سيأتي.
  وعن المؤيد بالله: يجوز في الوتر لا الفجر؛ جمعًا بين الأخبار(٤). والمشروع فيه الجهر على الأصح. ويكره رفع اليدين حاله؛ إذ لم يؤثر.
  قلت: وقد روي [القنوت](٥) بالدعاء المأثور من طرق، منها: ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس، قال: كان رسول الله ÷ يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وهو: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، [ولا يعز من عاديت](٦)، تباركت ربنا وتعاليت). وفي رواية له: كان ÷ يقنت في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات، فذكر(٧) ما تقدم.
  وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة: كان رسول الله ÷ إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: (اللهم اهدني فيمن هديت ...) إلى آخر ما تقدم، [لكن لم يقل: (تباركت ربنا)](٨). وقال صحيح(٩).
  وفي السنن من حديث الحسن بن علي أن النبي ÷ علمه كلمات
(١) سنن أبي داود ٢/ ١٣٦ رقم (١٤٢٨، ١٤٢٩) بألفاظ متقاربة.
(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٠٩، وشفاء الأوام ١/ ٢٩٤.
(٣) الأصل ١/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٥، وشفاء الأوام ١/ ٢٩٥.
(٤) شفاء الأوام ١/ ٢٩٥.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في (ب، ج): وذكر.
(٨) في (ب، ج): لكن لم يذكر ربنا.
(٩) المستدرك على الصحيحين ١/ ٢١٥ - ٢١٦.