تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 204 - الجزء 2

  عشرين ليلة عن أمر عمر، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي. رواه أبو داود⁣(⁣١).

  وهو بالقرآن جائز إجماعًا. ويكره بما لا دعاء فيه، ولا يجوز بغير القرآن عند الهادي، لقوله ÷: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)⁣(⁣٢).

  وعند الناصر، والإمام يحيى، والفريقين: يجوز بغيره⁣(⁣٣)؛ لما سيأتي.

  وعن المؤيد بالله: يجوز في الوتر لا الفجر؛ جمعًا بين الأخبار⁣(⁣٤). والمشروع فيه الجهر على الأصح. ويكره رفع اليدين حاله؛ إذ لم يؤثر.

  قلت: وقد روي [القنوت]⁣(⁣٥) بالدعاء المأثور من طرق، منها: ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس، قال: كان رسول الله ÷ يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وهو: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، [ولا يعز من عاديت]⁣(⁣٦)، تباركت ربنا وتعاليت). وفي رواية له: كان ÷ يقنت في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات، فذكر⁣(⁣٧) ما تقدم.

  وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة: كان رسول الله ÷ إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: (اللهم اهدني فيمن هديت ...) إلى آخر ما تقدم، [لكن لم يقل: (تباركت ربنا)]⁣(⁣٨). وقال صحيح⁣(⁣٩).

  وفي السنن من حديث الحسن بن علي أن النبي ÷ علمه كلمات


(١) سنن أبي داود ٢/ ١٣٦ رقم (١٤٢٨، ١٤٢٩) بألفاظ متقاربة.

(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٠٩، وشفاء الأوام ١/ ٢٩٤.

(٣) الأصل ١/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٥، وشفاء الأوام ١/ ٢٩٥.

(٤) شفاء الأوام ١/ ٢٩٥.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) في (ب، ج): وذكر.

(٨) في (ب، ج): لكن لم يذكر ربنا.

(٩) المستدرك على الصحيحين ١/ ٢١٥ - ٢١٦.