تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 218 - الجزء 2

  قلنا: لا تصريح فيه بالعجز عن الإيماء بالرأس، فيحمل على الإيماء بالطرف ندبًا، مع الإيماء بالرأس وجوبًا؛ إذ لا تنافي، إن صح الخبر.

  قوله أيده الله تعالى: (وإلا فممكنه) أي وإن لا يحصل أي الأمرين المذكورين، وجب على العليل أن يفعل في الصلاة ما أمكنه، فلا يعدل إلى القعود مع تمكنه من القيام، ولا إلى⁣(⁣١) الاضطجاع مع تمكنه من القعود، ولا الإيماء مع تمكنه من استيفاء الأركان، فإن أخل بالصلاة مع عدم حصول أحد المسقطين المذكورين وإمكان إحدى⁣(⁣٢) الطهارتين فَسَقَ⁣(⁣٣). قيل: بالإجماع⁣(⁣٤)، وحمل على الإخلال بخمس صلوات؛ لأنه المجمع عليه⁣(⁣٥). وظاهر المذهب أنه يجب على المريض أن يأتي بالصلاة كاملة، ولو تألم، ما لم يخش حدوث علة، أو زيادتها، أو استمرارها. وقال المنصور بالله: له أن يترك ما يؤلمه، ويومئ⁣(⁣٦). وقواه الإمام المهدي.

  قوله أيده الله تعالى: (ويومي للركوع من قيام، وإلا فمن قعود كالسجود، ويزيد في خفضه) معناه: أن من أمكنه⁣(⁣٧) القيام والقعود، وتعذر عليه الركوع والسجود، أو الركوع فقط؛ فإنه يجب عليه أن يوميء للركوع من قيام، ويسجد، أو يومي للسجود من قعود، إن تعذر عليه السجود، وإن تعذر عليه القيام أومأ لهما جميعا من قعود، وزاد في خفض السجود؛ ليتميز أحدهما من الآخر، وحيث تعذر عليه السجود فقط، أومأ له من قعود، وأتى ببقية الأركان تامة. قيل: ويبعد أن يتعذر الركوع ويمكن السجود.


(١) في الأصل: ولا الاضطجاع.

(٢) في (ب، ج): أحد.

(٣) الانتصار ٢/ ٦٥٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٣، والبيان الشافي ١/ ٣٥٠.

(٤) من ترك الصلاة تكاسلا ففيه أقوال: ١ - يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل، ولا يكون بذلك كافرًا، وهذا رأي الشافعي، ومالك، والزيدية.٢ - لا يجوز قتله؛ لأنه محقون الدم، لكن يكره على فعلها بالضرب عند كل فريضة، وهذا مذهب الحنفية، والمزني من الشافعية، والمؤيد بالله من الزيدية. ٣ - أنه كافر وتجري عليه أحكام الردة، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق بن راهويه. الحاوي ٣/ ١٥٨ - ١٥٩، والانتصار ٢/ ٥١٠، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٠.

(٥) هذا رأي أئمة العترة وجماهير الزيدية والمعتزلة. انظر: الانتصار ٢/ ٥١٠.

(٦) المهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٥٢.

(٧) في (ب): إن أمكن.