كتاب الصلاة
  وعند المؤيد بالله أن من تعذر [عليه](١) الركوع والسجود، أو السجود فقط، أومأ لهما كليهما من قيام، ويقعد للتشهد(٢).
  وعند أبي يوسف ومحمد: يومي لهما كليهما [من قعود](٣)، ويقوم للقراءة.
  وعند أبي حنيفية أنه يسقط عنه القيام، ويصلي قاعدا، فإن صلى قائما جاز.
  ولا خلاف أن قعوده للتشهد، وبين السجدتين، كقعود الصحيح لهما، وكل(٤) على أصله(٥).
  واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة: فقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله: متربعا، واضعاً ليديه على ركبتيه(٦)، ومثله عن أبي حنيفة، وعنه كيف شاء(٧)، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا. والثاني: كما في التشهد.
  ومثله عن زيد بن علي، والناصر، والمنصور بالله(٨). قيل: وإنما الخلاف في الأفضل، وإلا فالكل جائز؛ لأنه هيئة(٩). قيل: ويركع على المذهب متربعا(١٠). وقيل: بل يثني رجله اليسرى ويفترشها إذا أراد الركوع(١١). قيل: وأقل ركوع القاعد أن ينحني حتى يحاذي وجهه قدام ركبتيه، وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده(١٢)، فإن كان فرضه الإيماء للسجود زاد في خفضه ما أمكنه؛ فرقًا بين الركوع والسجود كما مر، والأقرب وجوب ذلك.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٦٠، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ب، ج): وكلا على أصله.
(٥) البحر الرائق ٢/ ١٨٠، وشرح الأزهار ١/ ٢٦٠.
(٦) الأحكام ١/ ١٢١، والتحرير ١/ ٩٢، والتجريد ص ٦٥، وشرح الأزهار ١/ ٢٦٠.
(٧) البحر الرائق ٢/ ١٨٠، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٦٠.
(٩) هو قول أبي جعفر. شرح الأزهار ١/ ٢٦٠، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.
(١٠) هول قول القاضي زيد. شرح الأزهار ١/ ٢٦١، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.
(١١) هو قول زفر، ومثله في المجموع، والكافي، وشرح الإبانة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٦١، والبحر الرائق ١/ ١٨٠.
(١٢) هذا هو قول صاحب روضة الطالبين. ص ١٠٦ - ١٠٧.