تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 219 - الجزء 2

  وعند المؤيد بالله أن من تعذر [عليه]⁣(⁣١) الركوع والسجود، أو السجود فقط، أومأ لهما كليهما من قيام، ويقعد للتشهد⁣(⁣٢).

  وعند أبي يوسف ومحمد: يومي لهما كليهما [من قعود]⁣(⁣٣)، ويقوم للقراءة.

  وعند أبي حنيفية أنه يسقط عنه القيام، ويصلي قاعدا، فإن صلى قائما جاز.

  ولا خلاف أن قعوده للتشهد، وبين السجدتين، كقعود الصحيح لهما، وكل⁣(⁣٤) على أصله⁣(⁣٥).

  واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة: فقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله: متربعا، واضعاً ليديه على ركبتيه⁣(⁣٦)، ومثله عن أبي حنيفة، وعنه كيف شاء⁣(⁣٧)، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا. والثاني: كما في التشهد.

  ومثله عن زيد بن علي، والناصر، والمنصور بالله⁣(⁣٨). قيل: وإنما الخلاف في الأفضل، وإلا فالكل جائز؛ لأنه هيئة⁣(⁣٩). قيل: ويركع على المذهب متربعا⁣(⁣١٠). وقيل: بل يثني رجله اليسرى ويفترشها إذا أراد الركوع⁣(⁣١١). قيل: وأقل ركوع القاعد أن ينحني حتى يحاذي وجهه قدام ركبتيه، وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده⁣(⁣١٢)، فإن كان فرضه الإيماء للسجود زاد في خفضه ما أمكنه؛ فرقًا بين الركوع والسجود كما مر، والأقرب وجوب ذلك.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٦٠، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) في (ب، ج): وكلا على أصله.

(٥) البحر الرائق ٢/ ١٨٠، وشرح الأزهار ١/ ٢٦٠.

(٦) الأحكام ١/ ١٢١، والتحرير ١/ ٩٢، والتجريد ص ٦٥، وشرح الأزهار ١/ ٢٦٠.

(٧) البحر الرائق ٢/ ١٨٠، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٦٠.

(٩) هو قول أبي جعفر. شرح الأزهار ١/ ٢٦٠، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.

(١٠) هول قول القاضي زيد. شرح الأزهار ١/ ٢٦١، والبيان الشافي ١/ ٢٥٧.

(١١) هو قول زفر، ومثله في المجموع، والكافي، وشرح الإبانة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٦١، والبحر الرائق ١/ ١٨٠.

(١٢) هذا هو قول صاحب روضة الطالبين. ص ١٠٦ - ١٠٧.