كتاب الصلاة
  ثم إن تعذر عليه القيام والقعود وجب عليه أن يصلي حال كونه مضطجعًا، أي غير قاعد، ويومي لركوعه وسجوده برأسه، ويزيد في الإيماء للسجود؛ للتمييز، كما تقدم متوجها إلى القبلة.
  واختلف في كيفية توجيهه(١) إلى القبلة: فذهب الهادي إلى أنه يوجه مستلقيا على ظهره؛ لما روي في إحدى روايات حديث الأنصاري الذي شبكته الريح، حيث قال فيها ÷: (إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة). قال: ولا توجيه كامل(٢) إلا إذا كان كذلك.
  وذهب المؤيد بالله، والشافعي، وأحمد إلى أنه يوجه على جنبه الأيمن، كالميت في لحده(٣)؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}(٤)، وقوله ÷ في حديث [عمران](٥) بن حصين في رواية البخاري وغيره: (فإن لم يستطع فعلى جنب)، وقد تقدم. وكذا الخلاف في توجيهه عند الموت.
  ولا خلاف فيما بعد الموت أنه يوجه مستلقيا حتى يقبر، وأنه يوجه في القبر على جنبه الأيمن(٦).
  وقد دخلت صلاة المضطجع تحت قوله: "وإلا فممكنه".
  قوله أيده الله تعالى: (وينجيه منكوحه، ثم جنسه بخرقة) إنما حذف قوله في الأزهار: "ويوضئه غيره" استغناء بما تقدم في باب الوضوء من صحة أن يوضئه غيره بكل حال، لكنه يكره لغير عذر، ومع العذر تزول الكراهة.
  وأما الاستنجاء فلا يجوز أن يتولاه منه إلا من يجوز له وطؤها، كزوجته، أو أمته التي يجوز له وطؤها، فإن لم يكن له أيهما وجب عليه أن يتزوج، أو يشتري أمة كذلك لذلك، فإن عجز عنهما اشترى له الإمام من بيت المال.
(١) في (ب): توجهه.
(٢) في (ب): ولا توجه كاملاً.
(٣) البيان الشافي ١/ ٢٥٨، وروضة الطالبين ص ١٠٧، والانتصار ٢/ ٦٤٥.
(٤) سورة النساء: ١٠٣.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) سيأتي في الجنائز.