كتاب الصلاة
  أيده الله تعالى؛ إذ هو أشمل الأقوال وأضبطها؛ وحجتهم أنه عقد صلاته على الصحة، فلا تفسد إلا بيقين.
  قوله أيده الله تعالى: (أو شك في لحوقه به، ولو بضم) أي تفسد الصلاة بما أجمع على كثرته، كما تقدم، أو بما شك(١) فاعله في الصلاة في لحوقه بما أجمع على كثرته، ولو بأن صدر منه الفعل شيئا بعد شيء، حتى صار كثيرًا بضم بعضه إلى بعض، كثلاث خطوات متواليات على الأصح(٢).
  وحد التوالي: أن لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة؛ واستدل على اعتبار التوالي بحديث حمله ÷ في الصلاة لأمامة بنت ابنته زينب، وكان ÷ إذا ركع وضعها، وإذا قام من السجود أعادها، وهو في الصحيحين وغيرهما(٣).
  وقال في الزوائد: إنها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلاة إلى آخرها فسدت.
  وأشار المؤيد بالله في الزيادات إلى أنها إذا حصلت في ركن(٤)، قيل: وهو أولى(٥) على مذهب الناصر. هكذا في الغيث(٦).
  وعند أبي طالب: أن الكثير ما علم فاعله كثرته، أو ظنه لاحقًا بما علم كثرته منفردا أو بالضم أو التبس عليه ذلك. هذا حاصل ما نسب إليه(٧)، وهو الذي صدر في الأزهار وغيره للمذهب(٨).
= أبو طالب، وحكي عن المؤيد بالله: أنه يكره، ولا تبطل الصلاة بفعله، وحكي عن الناصر أنه إذا رفع يديه ثم أرسلها ثم رفعها بطلت صلاته في المرة الثالثة. وحكي عن الباقر أنه قال: إن فعله فلا يعود إليه، ولم يذكره هل تبطل أو لا تبطل. اهـ.
(١) في (ب، ج): أو شك.
(٢) في شرح الأزهار ١/ ٢٦٥: قال المنصور بالله، وأشار إليه في الشرح: ولا بد من التوالي وإلا لم يفسد، وكذا ذكر الفقيه يحيى. اهـ. وانظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٤٧.
(٣) صحيح البخاري ١/ ١٩٣ رقم (٤٩٤)، أبواب سترة المصلي - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، وصحيح مسلم ١/ ٣٨٥ رقم (٥٤٣)، كتاب المساجد - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
(٤) هكذا في جميع النسخ، وعبارة شرح الأزهار مثلها ٢/ ٢٦٦. يعني إذا حصلت الثلاثة الأفعال في ركن واحد أفسدت، كما لو خطى ثلاث خطوات أثناء ركوعه أو قيامه. والله أعلم.
(٥) في (ب): وهو الأولى.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٦٦، والبيان الشافي ١/ ٢٦٤.
(٧) الانتصار ٣/ ٤١٣.
(٨) الأزهار ص ٤١، وشرح الأزهار ٢/ ٢٦٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٤.