تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 224 - الجزء 2

  أيده الله تعالى؛ إذ هو أشمل الأقوال وأضبطها؛ وحجتهم أنه عقد صلاته على الصحة، فلا تفسد إلا بيقين.

  قوله أيده الله تعالى: (أو شك في لحوقه به، ولو بضم) أي تفسد الصلاة بما أجمع على كثرته، كما تقدم، أو بما شك⁣(⁣١) فاعله في الصلاة في لحوقه بما أجمع على كثرته، ولو بأن صدر منه الفعل شيئا بعد شيء، حتى صار كثيرًا بضم بعضه إلى بعض، كثلاث خطوات متواليات على الأصح⁣(⁣٢).

  وحد التوالي: أن لا يتخلل بينهما قدر تسبيحة؛ واستدل على اعتبار التوالي بحديث حمله ÷ في الصلاة لأمامة بنت ابنته زينب، وكان ÷ إذا ركع وضعها، وإذا قام من السجود أعادها، وهو في الصحيحين وغيرهما⁣(⁣٣).

  وقال في الزوائد: إنها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلاة إلى آخرها فسدت.

  وأشار المؤيد بالله في الزيادات إلى أنها إذا حصلت في ركن⁣(⁣٤)، قيل: وهو أولى⁣(⁣٥) على مذهب الناصر. هكذا في الغيث⁣(⁣٦).

  وعند أبي طالب: أن الكثير ما علم فاعله كثرته، أو ظنه لاحقًا بما علم كثرته منفردا أو بالضم أو التبس عليه ذلك. هذا حاصل ما نسب إليه⁣(⁣٧)، وهو الذي صدر في الأزهار وغيره للمذهب⁣(⁣٨).


= أبو طالب، وحكي عن المؤيد بالله: أنه يكره، ولا تبطل الصلاة بفعله، وحكي عن الناصر أنه إذا رفع يديه ثم أرسلها ثم رفعها بطلت صلاته في المرة الثالثة. وحكي عن الباقر أنه قال: إن فعله فلا يعود إليه، ولم يذكره هل تبطل أو لا تبطل. اهـ.

(١) في (ب، ج): أو شك.

(٢) في شرح الأزهار ١/ ٢٦٥: قال المنصور بالله، وأشار إليه في الشرح: ولا بد من التوالي وإلا لم يفسد، وكذا ذكر الفقيه يحيى. اهـ. وانظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٤٧.

(٣) صحيح البخاري ١/ ١٩٣ رقم (٤٩٤)، أبواب سترة المصلي - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، وصحيح مسلم ١/ ٣٨٥ رقم (٥٤٣)، كتاب المساجد - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.

(٤) هكذا في جميع النسخ، وعبارة شرح الأزهار مثلها ٢/ ٢٦٦. يعني إذا حصلت الثلاثة الأفعال في ركن واحد أفسدت، كما لو خطى ثلاث خطوات أثناء ركوعه أو قيامه. والله أعلم.

(٥) في (ب): وهو الأولى.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٦٦، والبيان الشافي ١/ ٢٦٤.

(٧) الانتصار ٣/ ٤١٣.

(٨) الأزهار ص ٤١، وشرح الأزهار ٢/ ٢٦٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٤.