تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 225 - الجزء 2

  وعن المؤيد بالله أن القليل ما أجمع على أنه قليل⁣(⁣١)، وما ليس كذلك فالكثير⁣(⁣٢) [حكاه عن أصحابنا]⁣(⁣٣)، ويكون حد المفسد على هذا القول مالم يقع الإجماع على كونه قليلا؛ وحجته أن الأصل⁣(⁣٤) تحريم الأفعال في الصلاة؛ لقوله ÷: (اسكنوا في الصلاة)⁣(⁣٥) فكلها مفسد، إلا ما خصه دليل.

  وعن المنصور بالله وبعض الحنفية: أن الكثير هو ما إذا رآه الغير يفعله اعتقد أنه غير مصل، والقليل خلاف ذلك⁣(⁣٦).

  تنبيه: مَثَّلَ في الأزهار الفعل الكثير بالأكل الشرب⁣(⁣٧)، والمراد إذا وقعا من غير المستأكل والمستعطش، فإن ذلك مستثنى في حقهما، ولا تفسد به صلاتهما. ذكره السيد يحيى⁣(⁣٨). وكذا إذا كان يسيرا فإنه يعفى، نحو أن يكون بين أسنانه شيء فيزدرده.

  وقال في مهذب الشافعي: ما أفسد الصوم أفسد الصلاة⁣(⁣٩). وأشار إلى ذلك في الشرح، هكذا في الغيث⁣(⁣١٠)، وفيه عن طاووس: جواز الشرب في النافلة⁣(⁣١١).

  قوله أيده الله تعالى: (إلا⁣(⁣١٢) بيسير؛ فقد يجب، كمصحح صلاة، ويندب، كعد مبتلى، ويباح، كتسكين مؤذ، ويكره) يعني أن الفعل اليسير في الصلاة، وهو ما لم يجمع على كثرته، على اختيار المؤلف أيده الله تعالى كما سبق، [يعفى]⁣(⁣١٣) عنه؛ فلا تفسد الصلاة؛ لتعذر الاحتراز منه في الأغلب، وكونه ليس بإضراب عما هو بصدده، فلم يكن منافيًا له.


(١) التذكرة الفاخرة ص ١٠٤، والانتصار ٣/ ٤١٣.

(٢) في (ب، ج): وما ليس لذلك فكالكثير.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج)، وبعده في (ب): ذكره في الغيث.

(٤) في الأصل: وحجته أن الصلاة تحريم.

(٥) صحيح البخاري ١/ ٣٢٢ رقم (٤٣٠)، وسنن أبي داود ١/ ٦٠٨ رقم (١٠٠٠)، وسنن النسائي ٣/ ٤ رقم (١١٨٤).

(٦) المهذب في فتاوى الإمام المنصور ص ٤٦، والبحر الرائق ٢/ ٢٠.

(٧) الأزهار ص ٤١.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٦٤، والبيان الشافي ١/ ٢٦٣.

(٩) المهذب ١/ ٢٩٢.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

(١١) حكاه في الانتصار ٣/ ٤٠٧ عن سعيد بن جبير، وطاووس.

(١٢) في الأصل: لا بيسير.

(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).