كتاب الصلاة
  ثم إنه قد يكون واجبًا، وهو ما كان مصححا للصلاة، بمعنى أنها تصح بفعله، وتفسد بتركه، نحو أن ينحل إزاره، وإذا لم يصلحه انكشفت عورته، فتفسد صلاته، وهو يمكنه إصلاحه بفعل يسير، فإن ذلك يجب عليه.
  وظاهر كلام الهادي(١)، والقاسم، والمنصور بالله، أن الفعل لإصلاح الصلاة لا يفسد، وإن(٢) كان كثيرًا(٣).
  وقال القاضي زيد وأبو جعفر: بل يفسد إذا كان كثيرا، وَصُحِّحَ للمذهب(٤).
  وقد يكون الفعل اليسر في الصلاة مندوبًا، وذلك كعد المبتلى بالشك أذكار الصلاة، كآيات الفاتحة، و [الآيات](٥) التي بعدها، والتسبيحات أو(٦) الأركان، كالركوعات، والسجدات ونحو ذلك، إما بإصابعه، كأن يقبض(٧) عند فعل كل ركن أو آية أ أو أنملة أو نحو ذلك، أو بالحصى، كأن يضع حصى بالقرب منه، فيعزل عند كل ركعة حصاة.
  فأما لو حمل الحصى في كفه، وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك، فهذا فعل كثير مفسد على المذهب.
  ومن المندوب تسوية الرداء، وكذا الحصى في موضع سجوده، على أنه قد ورد في الحديث مسح الحصى مرة وتركه خير من حمر النعم، أو كما قال(٨).
  وقد يباح الفعل اليسير في الصلاة، كتسكين المصلي لما يؤذيه من جسده بألم أو حكة، وهو يزول بغمزه بفعل يسير، وهذا حيث كان الألم ونحوه(٩) لا يشغل قلبه، فأما إذا كان يشغله وبتسكينه تحسن صلاته، فهو من المندوب.
(١) في (ب): الهادي #.
(٢) في (ب، ج): ولو كان.
(٣) التحرير ١/ ٩٠، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٦٨.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٦٨، والبيان الشافي ١/ ٢٦٥.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٦) في (ج): والأركان.
(٧) في (ج): يقبض ويحرك.
(٨) لفظ سنن الترمذي ٣/ ٦ رقم (١١٩١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت رسول الله ÷ عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة.
(٩) في (ب): أو نحوه.