تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 227 - الجزء 2

  وأما الاعتماد عند النهوض على حائط أو نحوه، فإن كان لضعف ويمكن القيام من دونه فمباح، وإن كان لا يمكن القيام إلا به وجب، ويلزم منه أنه إذا لم يستطع القيام إلا بمقوم⁣(⁣١) وجب عليه استئجاره حيث أمكن.

  وقد يكون الفعل اليسير في الصلاة مكروهًا، كأن يصلي وهو حاقن مدافع لبول أو غائط أو ريح، فإن ذلك مكروه، وإنما يكون مكروهًا حيث يتمكن معه من استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع.

  فأما إذا أدى ذلك إلى الإخلال بشيء منها كان مفسدًا. وفي الحديث عن عبد الله بن الأرقم: سمعت رسول الله ÷ يقول: (إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة). هذه رواية الموطأ والنسائي⁣(⁣٢)، وفي رواية الترمذي: سمعت رسول الله ÷ يقول: (إذا أقيمت الصلاة، ووجد أحدكم الخلاء، فليبدأ بالخلاء). ولأبي داود نحوه⁣(⁣٣).

  وعن⁣(⁣٤) عائشة أن رسول الله ÷ قال: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن يدافعه الأخبثان⁣(⁣٥)). أخرجه مسلم، ولأبي داود نحوه⁣(⁣٦).

  وفي جامع الأصول⁣(⁣٧) عن جامع رزين ما لفظه: قال أبو عيسى، يعني الترمذي في كتاب الشرح⁣(⁣٨) له: ومما نهى عنه رسول الله ÷ صلاة الحاقن، والحاقب، والحازق، والمسبل، والمختصِر، والمتصلِّب⁣(⁣٩)، والصافن،


(١) في (ب): إلا بمفهوم.

(٢) الموطأ ١/ ١٣٤ رقم (٤٦٨)، كتاب قصر الصلاة للمسافر - باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، وسنن النسائي ٢/ ١١٠ رقم (٨٥٢)، كتاب الإمامة - باب العذر في ترك الجماعة.

(٣) سنن الترمذي ١/ ٢٦٢ رقم (١٤٢)، كتاب الطهارة - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء، وسنن أبي داود ١/ ٦٨ رقم (٨٨)، كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو حاقن.

(٤) في (ب): ولأبي داود نحوه عن عائشة. وفي (ج): ولأبي داود ونحوه. وعن عائشة.

(٥) في (ب): يدافع الأخبثين. وفي مسلم: ولا هو يدافعه الأخبثان.

(٦) صحيح مسلم ١/ ٣٩٣ رقم (٥٦٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وسنن أبي داود ١/ ٦٨ رقم (٨٩)، كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو حاقن.

(٧) ٥/ ٥٢٩ رقم (٣٧٥٦).

(٨) في (ب): في كتاب له.

(٩) في جامع الأصول: المصلب في الموضعين.