تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 238 - الجزء 2

  وعن زيد بن علي ورواية عن أبي حنيفة: أن ذلك مكروه؛ إذ هو تلقين⁣(⁣١). قلنا: خصه الدليل المتقدم.

  قالوا: قال علي: (لا تفتح على الإمام وأنت في الصلاة)⁣(⁣٢).

  قلنا: لم يصح، ومعارض بما روي عنه [÷]⁣(⁣٣) أنه قال: (إذا استطعمك الإمام فأطعمه)⁣(⁣٤).

  فأما⁣(⁣٥) الفتح على غير الإمام فغير مشروع إجماعًا، وتبطل به الصلاة عندنا⁣(⁣٦)؛ والأصل في كون الفتح على الإمام مشروعًا في الجملة حديث المسور بن يزيد المالكي⁣(⁣٧) أن رسول الله ÷ قرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: (فهلا⁣(⁣٨) أذكرتنيها)؟⁣(⁣٩) وحديث ابن عمر أن رسول الله ÷ صلى فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: (أصليت معنا)⁣(⁣١٠)؟ قال: نعم، قال: (فما منعك أن تفتح). أخرجهما أبو داود. وفي ذلك حديث آخر.

  المُسَوَّرُ⁣(⁣١١): بضم الميم، وفتح السين، وتشديد الواو، وفتحها.


(١) الانتصار ٣/ ٤٤٦، ونسبه في المجموع ٤/ ١٣٦ إلى ابن مسعود، وشرح، والشعبي، والثوري، ومحمد بن الحسن. ينظر: البحر الرائق ٢/ ١١، وفيه: وصحح في الظهرية أنه لا تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام إذا أخذ من الفاتح بعد ما انتقل إلى آية أخرى.

(٢) سنن أبي داود ١/ ٥٥٩ رقم (٩٠٨)، كتاب الصلاة - باب النهي عن التلقين، ومسند أحمد ١/ ٣٠٨ رقم (١٢٤٣)، ومسند البزار ٣/ ٨٤ رقم (٨٥٤) عن علي مرفوعًا بألفاظ مختلفة.

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

(٤) مصنف ابن أبي شية ١/ ٤١٧ رقم (٤٧٩٤)، كتاب الصلوات - باب من رخص في الفتح على الإمام، عن علي موقوفا.

(٥) في (ج): وأما الفتح.

(٦) وعند الحنفية أيضا. شرح الأزهار ١/ ٢٧٤ هامش (٦)، والبحر الرائق ٢/ ١١، والبيان الشافي ١/ ٢٧٤.

(٧) المُسَوَّرُ بن يزيد المالكي: صحابي، نزل الكوفة. قال البخاري: له حديث واحد في الصلاة لا يعرف. روى عنه يحيى بن كثير. قال الذهبي: لا يعرفان. تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٩ رقم (٦٩٨٢)، والكاشف ٣/ ١٢٧ رقم (٥٥٢٢).

(٨) في (ب، ج): فقال: هلا.

(٩) سنن أبي داود ١/ ٣٠١ رقم (٦٠٧)، كتاب الصلاة - باب الفتح على الإمام في الصلاة.

(١٠) في (ب): أصليت معنا يا أبي.

(١١) في الأصل: المسور هذا.