كتاب الصلاة
  وعن زيد بن علي ورواية عن أبي حنيفة: أن ذلك مكروه؛ إذ هو تلقين(١). قلنا: خصه الدليل المتقدم.
  قالوا: قال علي: (لا تفتح على الإمام وأنت في الصلاة)(٢).
  قلنا: لم يصح، ومعارض بما روي عنه [÷](٣) أنه قال: (إذا استطعمك الإمام فأطعمه)(٤).
  فأما(٥) الفتح على غير الإمام فغير مشروع إجماعًا، وتبطل به الصلاة عندنا(٦)؛ والأصل في كون الفتح على الإمام مشروعًا في الجملة حديث المسور بن يزيد المالكي(٧) أن رسول الله ÷ قرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: (فهلا(٨) أذكرتنيها)؟(٩) وحديث ابن عمر أن رسول الله ÷ صلى فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: (أصليت معنا)(١٠)؟ قال: نعم، قال: (فما منعك أن تفتح). أخرجهما أبو داود. وفي ذلك حديث آخر.
  المُسَوَّرُ(١١): بضم الميم، وفتح السين، وتشديد الواو، وفتحها.
(١) الانتصار ٣/ ٤٤٦، ونسبه في المجموع ٤/ ١٣٦ إلى ابن مسعود، وشرح، والشعبي، والثوري، ومحمد بن الحسن. ينظر: البحر الرائق ٢/ ١١، وفيه: وصحح في الظهرية أنه لا تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام إذا أخذ من الفاتح بعد ما انتقل إلى آية أخرى.
(٢) سنن أبي داود ١/ ٥٥٩ رقم (٩٠٨)، كتاب الصلاة - باب النهي عن التلقين، ومسند أحمد ١/ ٣٠٨ رقم (١٢٤٣)، ومسند البزار ٣/ ٨٤ رقم (٨٥٤) عن علي مرفوعًا بألفاظ مختلفة.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).
(٤) مصنف ابن أبي شية ١/ ٤١٧ رقم (٤٧٩٤)، كتاب الصلوات - باب من رخص في الفتح على الإمام، عن علي موقوفا.
(٥) في (ج): وأما الفتح.
(٦) وعند الحنفية أيضا. شرح الأزهار ١/ ٢٧٤ هامش (٦)، والبحر الرائق ٢/ ١١، والبيان الشافي ١/ ٢٧٤.
(٧) المُسَوَّرُ بن يزيد المالكي: صحابي، نزل الكوفة. قال البخاري: له حديث واحد في الصلاة لا يعرف. روى عنه يحيى بن كثير. قال الذهبي: لا يعرفان. تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٩ رقم (٦٩٨٢)، والكاشف ٣/ ١٢٧ رقم (٥٥٢٢).
(٨) في (ب، ج): فقال: هلا.
(٩) سنن أبي داود ١/ ٣٠١ رقم (٦٠٧)، كتاب الصلاة - باب الفتح على الإمام في الصلاة.
(١٠) في (ب): أصليت معنا يا أبي.
(١١) في الأصل: المسور هذا.