تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 239 - الجزء 2

  قوله أيده الله تعالى: (وبضحك منع القراءة) أي وتفسد [الصلاة]⁣(⁣١) بضحك يقع من المصلي، بحيث يمنعه من استمرار القراءة. ذكره أبو طالب⁣(⁣٢).

  وقال المؤيد بالله في الإفادة: الضحك المفسد أن يظهر معه صوت.

  وحاصل المسألة أنه إن اختار الضحك أو سببه وظهر به صوت فسدت صلاته إجماعًا⁣(⁣٣)، وكذا لو لم يختر ذلك على ظاهر المذهب، ككلام الساهي، خلاف الشافعي؛ لما تقدم عنه⁣(⁣٤).

  قيل: ويحتمل أن لا يفسد على المذهب، كالسعال الغالب⁣(⁣٥).

  وإن لم يظهر صوت، بل كان تبسمًا لا يمنع من القراءة، لم يفسد بالإجماع⁣(⁣٦)، وإن منع منها فالخلاف بين السيدين. ذكر معناه في الغيث⁣(⁣٧).

  قوله أيده الله تعالى: (وبرفع الصوت إعلامًا لغير مار ومؤتم) فإذا رفع المصلي صوته بالقراءة، أو أي الأذكار، وقصد بذلك إعلام الغير بأنه في الصلاة، فإن صلاته تفسد بذلك، إلا حيث قصد إعلام المار؛ لئلا يقطع صلاته بالمرور بين مسجده ومقامه، أو لأجل خوف ضرر منه، أو عليه، أو قصد الإمام أو المبلغ بذلك إعلام المؤتمين، نحو أن يرفع صوته بتكبير النقل، أو بالتسميع، أو نحو ذلك، ولا فرق عند أهل المذهب بين أن يقصد مجرد الإعلام، أو يقصد مجموع الأمرين؛ لأن قصد الإعلام كالخطاب، فيفسد، إلا لدليل خاص، كما في المار والمؤتمين. وقد تقدم⁣(⁣٨).

  وعن الناصر، والشافعي، وأبي يوسف: لا يفسد مطلقًا، وإن لم يقصد إلا مجرد الإعلام⁣(⁣٩).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) لم أجده في كتاب التحرير لأبي طالب.

(٣) الانتصار ٣/ ٤٥٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٧٦، ومغني المحتاج ١/ ١٩٥.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٧٦، ومذهب الشافعية في كلام الناس أنه لا يبطل الصلاة إن لم يطل. المجموع ٤/ ١٧.

(٥) هذا قول علي خليل. شرح الأزهار ١/ ٢٧٦.

(٦) شرح الأزهار ١/ ١٧٦، ومغني المحتاج ١/ ١٩٥، والبيان الشافي ١/ ٢٦٩.

(٧) عند أبي طالب أنه يفسدها، وعند المؤيد بالله لا يفسدها. ينظر: البيان الشافي ١/ ٢٦٦، وشرح الأزهار ١/ ٢٧٧.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٧٦.

(٩) الذي في المنهاج والمهذب للشافعية أنها تبطل لو قصد مجرد الإعلام. مغني المحتاج ١/ ١٩٦، والمجموع للنووي ٤/ ١٤. وأما مذهب أبي يوسف فانظر: البحر الرائق ٢/ ١٢، ومذهب الناصر رواه في الكافي عن الناصر. شرح الأزهار ١/ ٢٧٧، والبيان الشافي ١/ ٢٦٨.