كتاب الصلاة
  وعن المؤيد والمنصور أنه إن قصد مجموع الأمرين: الإعلام، والقراءة مثلا، لم يفسد، وإن قصد مجرد الإعلام أفسد(١).
  ويلحق بما تقدم ذكره فوائد ذكرها في الغيث:
  الأولى: أن الدعاء بغير القرآن لا يجوز في الصلاة عند الهادي(٢)، ولو بخير الآخرة؛ لما تقدم من قوله ÷: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).
  وعن القاسم، ومالك، والشافعي: يجوز بخير الدنيا والآخرة(٣).
  وعن المؤيد بالله بخير الآخرة فقط، قال: ولا أعلم أحدًا غير الهادي منع من الدعاء بخير الآخرة(٤).
  الثانية: أن حذف الألف واللام من الرحمن ونحوه مفسد، كما حكاه الحقيني، خلاف ما في اللمع(٥)؛ لأن لفظ "رحمن" بغير ألف ولام، لا نظير له في القرآن، ولا في أذكار الصلاة(٦).
  الثالثة: أن الزيادة المفرطة في المد وفي تشديد ما لا يتكرر من الحروف مفسد؛ إذ يصير بذلك فعلا كثيرًا، خلاف من أطلق القول بعدم إفسادهما(٧).
  وأما الزيادة في تشديد ما يتكرر، وهو الراء، فمفسد اتفاقا(٨).
  الرابعة: أن ترك التشديد إن كان بفك الإدغام(٩) فقط لم يفسد(١٠)؛ إذ لم ينقص حرفًا، وإن كان بغير ذلك أفسد(١١)؛ لنقصانه حرفًا، كما تقدم.
  الخامسة: لو حذف التنوين حالة الوصل، أو أثبته حالة الوقف، لم تفسد؛ لأن لكل منهما نظيرًا في القرآن، مع قطع النظر عن الوصل والوقف.
(١) الانتصار ٣/ ٤٥٣، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤٨، وشرح الأزهار ١/ ٢٧٧.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٢٧٧، والانتصار ٣/ ٤٤٢، والأحكام ١/ ١٠٩.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٧٧، والانتصار ٣/ ٤٤٢، والحاوي ٢/ ٢٠٠، والمدونة ١/ ١٩٢.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٧٧.
(٥) قال المؤيد بالله: لا يفسد، وقال الحقيني: يفسد. البيان الشافي ١/ ٢٧١.
(٦) خلاف ما في اللمع. هكذا في (ب)، وفي (ج): خلاف. فقط.
(٧) هو النحوي في التذكرة الفاخرة ص ١٠٥.
(٨) التذكرة الفاخرة ص ١٠٥، وروضة الطالبين ص ١٠٩، والمحيط البرهاني ١/ ٣٧٨، والبيان الشافي ١/ ٢٧١.
(٩) في (ج): الإطغام.
(١٠) نحو: {لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا}[يس: ٦].
(١١) نحو نقص التشديد في: {فَكُّ رَقَبَةٍ ١٣}[البلد: ١٣]، وفي: {فَصَكَّتْ وَجْهَهَا}[الذاريات: ٢٩].