تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 254 - الجزء 2

  قوله أيده الله تعالى: (الموافق فرضًا، وأداء، وقبلة، ووقتا) أي يشترط⁣(⁣١) في صحة الصلاة جماعة تماثل صلاة الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه، ونحو ذلك؛ لقوله ÷: (فلا تختلفوا عليه). هذا مذهب الأئمة وأبي حنيفة، ومالك⁣(⁣٢).

  وعند الشافعي وجماعة تصح⁣(⁣٣)؛ إذ أم معاذ قومه في صلاة العشاء بعد أن صلاها مع رسول الله ÷. وقرره ÷. وإذا صحت صلاة الفرض خلف المتنفل فخلف المفترض أولى⁣(⁣٤)، وإن اختلف الفرض. لنا ما تقدم، ولعله صلى الأولى نافلة.

  ويشترط أيضًا اتفاقهما في الأداء والقضاء، فلا تصح صلاة المؤدي خلف القاضي، ولا العكس، عند الهادي، والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله، والحنفية⁣(⁣٥)؛ لعموم قوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه».

  وعند الشافعي، والإمام يحيى، وأحد قولي المؤيد بالله: تصح⁣(⁣٦)؛ لخبر معاذ بطريق الأولى، ولاغتفار نية القضاء مع اتفاق العدد والجنس.

  لنا عموم قوله ÷: «فلا تختلفوا عليه».

  وكذلك يشترط أن يتفق تحريهما⁣(⁣٧) في جهة القبلة، وفي دخول الوقت.

  فلو اختلف تحريهما في أيهما لم يصح أن يؤم أحدهما الآخر⁣(⁣٨)؛ للخبر.

  قال في شرح الأثمار: وإنما حذف المؤلف أيده الله تعالى من الأزهار قوله: "أو


(١) في (ب، ج): أي ويشترط.

(٢) التحرير ١/ ٩٥، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٩، والمدونة ١/ ١٩٣، والهداية ١/ ٧٢، والانتصار ٣/ ٦١٢.

(٣) المهذب ١/ ٣٢٣.

(٤) في (ب): أولى وأحرى.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٨٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٩.

(٦) روضة الطالبين ص ١٦٤، والانتصار ٣/ ٦١٧.

(٧) في (ج): تحريمهما.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٢٨٧، والتذكرة الفاخرة ص ١١١.