تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 256 - الجزء 2

  صلاته بعد أن غلب في ظنه دخول الوقت صح الائتمام به عنده؛ لأن عنده أن أول صلاة الإمام صحيح⁣(⁣١)؛ ولأن الإمام حاكم، وكذا في القبلة إذا شك الإمام في تحريه الأول فانحرف إلى الجهة التي غلب ظن المؤتم أنها القبلة صح بعد ذلك أن يأتم به، ونحو ذلك.

  قال أيده الله تعالى: وإنما وهم الإمام من كلام الفقيه حسن في التذكرة في ثلاثة تحروا في ثلاثة آنية، أحدها متنجس، فتوضأ كل واحد من واحد، وليس من هذا القبيل⁣(⁣٢)، مع أن في ذلك ما فيه من الكلام في التفاسير. هذا معنى ما ذكره المؤلف أيده الله تعالى. انتهى بلفظ الشرح⁣(⁣٣).

  قلت: وكلام المؤلف أيده الله تعالى في هذا المسألة هو الغاية القصوى في التحقيق زاده الله تعالى من التنوير والتوفيق.

  قوله أيده الله تعالى: (لا مذهبا⁣(⁣٤) وتمامًا وقصرًا غالبًا) يعني أنه لا يشترط اتفاق الإمام والمأموم في المذهب في مسائل الاجتهاد، بل يصح أن يأتم المصلي بمن يخالف مذهبه، نحو أن يكون مذهب الإمام أن التأمين في الصلاة سنة⁣(⁣٥)، ومذهب المؤتم أنه مفسد، وأمثال ذلك، فإن المختار للمذهب صحة الصلاة مع ذلك إذا لم يفعل المؤتم ما هو مفسد عنده؛ لأن الإمام حاكم، فيرفع الخلاف⁣(⁣٦)؛ ووجه ذلك أن الجماعة مشروعة، كالترافع إلى الحاكم، فصار الإمام كالحاكم المخالف في المذهب؛ ولأن القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطل الجماعة لسعة الخلاف، وهو⁣(⁣٧) قول أبي طالب، وقاضي القضاة، وغيرهما. فظاهر كلامهم أن صلاة المؤتم تصح، ولو علم قبل دخوله


(١) في هامش (ب): في الديباج: إذا كان الوقت مختلفًا فيه، وإلا فهي باطلة.

(٢) لفظ التذكرة ص ١١٠: وإن اختلف اثنان في دخول الوقت أو القبلة لم يؤم أحدهما الآخر، فإن فَعَلَا أعاد المؤتم، كما في مسألة ثلاثة أحدث أحدهم، وجُهل عند المؤيد بالله، وعند أبي العباس، والشافعي ما تعين للبطلان، وكما في ثلاثة تحروا في أواني، فإن كان الإمام يرى أن هذا الماء طاهر مطهر، وأن الرعاف لا ينقض الوضوء ... والمؤتم بخلافه إئتم به لم يَعْلَمه فعله، فإن علم جاز على قول أبي طالب، والمنصور بالله أن الإمام حاكم؛ خلافا للمؤيد بالله، وكذا سائر الخلاف العبادات.

(٣) شرح الأثمار، للإمام شرف الدين، مخطوط.

(٤) في (ب): إلا مذهبا.

(٥) في (ب): أن التأمين سنة.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ١١٠، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٩.

(٧) في (ب، ج): وهذا قول.