باب: [صلاة الجماعة]
  فأما حيث لم يكبر للإحرام إلا بعد اعتدال الإمام فإن صلاته لا تصح. وقيل: تصح، ولا يعتد بتلك الركعة(١)؛ والأصل في ذلك ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: إذا أدركت الإمام وهو راكع فركعت معه فاعتد بتلك الركعة، وإذا أدركته ساجدا فسجدت معه فلا تعتد بتلك السجدة. حكاه في الشفاء(٢)، وهو توقيف.
  ولا تسقط تكبيرة النقل؛ لما روي أن الصحابة كانوا إذا أدركوا الإمام راكعًا كبروا تكبيرتين: الأولى فرض، والأخرى سنة. حكاه في الانتصار(٣).
  وقيل: تسقط، فلو نوى الافتتاح والنقل بتكبيرة واحدة فسدت صلاته لأجل التشريك، كما لو أخرج مالا ونواه(٤) زكاة وتطوعًا. ذكره بعض الشافعية والفقيه يحيى بن أحمد(٥).
  وقوله: وهي أول صلاته. هذا هو الصحيح للمذهب(٦)؛ لما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: اجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك(٧). انتهى. وهو توقيف، وإليه ذهب الناصر والشافعي(٨). وعن أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن زيد بن علي، أنها آخر صلاته كالإمام(٩).
  قيل: وفائدة الخلاف تظهر في قنوت الفجر، وفي القراءة والتسبيح، والجهر والمخافتة، وتكبير العيد(١٠). والله أعلم.
(١) وهو مذهب الشافعية. ينظر: المهذب ١/ ٣١٥.
(٢) مجموع الإمام زيد ص ١٢٨، وشفاء الأوام ١/ ٣٥٧، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢١٩ رقم (٢٥٢٠)، باب من قال: إذا أدركت الإمام وهو راكع فوضعت يديك على ركبتيك من قبل أن يرفع رأسه فقد أدركته، وعبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٢٧٩ رقم (٣٣٦١)، باب الرجل يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام قبل.
(٣) الانتصار ٣/ ٦٧٩.
(٤) في (ب): ما لو نواه.
(٥) المهذب ١/ ٣١٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١.
(٦) التحرير ١/ ٩٩، وأصول الأحكام ١/ ١٤٤، والانتصار ٣/ ٦٧٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١، وإليه ذهب أحمد في رواية، ومحمد بن الحسن، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. المغني ٢/ ١٠.
(٧) شفاء الأوام ١/ ٣٥٩، ومجموع الإمام زيد ص ١٢٨.
(٨) المراجع السابقة، والمهذب ١/ ٣١٥.
(٩) بداية المجتهد ١/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٣، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١، والانتصار ٣/ ٦٧٥، وبه قال الثوري، وأبو يوسف.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٠١، والانتصار ٣/ ٦٧٥.