تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 283 - الجزء 2

  فأما حيث لم يكبر للإحرام إلا بعد اعتدال الإمام فإن صلاته لا تصح. وقيل: تصح، ولا يعتد بتلك الركعة⁣(⁣١)؛ والأصل في ذلك ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: إذا أدركت الإمام وهو راكع فركعت معه فاعتد بتلك الركعة، وإذا أدركته ساجدا فسجدت معه فلا تعتد بتلك السجدة. حكاه في الشفاء⁣(⁣٢)، وهو توقيف.

  ولا تسقط تكبيرة النقل؛ لما روي أن الصحابة كانوا إذا أدركوا الإمام راكعًا كبروا تكبيرتين: الأولى فرض، والأخرى سنة. حكاه في الانتصار⁣(⁣٣).

  وقيل: تسقط، فلو نوى الافتتاح والنقل بتكبيرة واحدة فسدت صلاته لأجل التشريك، كما لو أخرج مالا ونواه⁣(⁣٤) زكاة وتطوعًا. ذكره بعض الشافعية والفقيه يحيى بن أحمد⁣(⁣٥).

  وقوله: وهي أول صلاته. هذا هو الصحيح للمذهب⁣(⁣٦)؛ لما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: اجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك⁣(⁣٧). انتهى. وهو توقيف، وإليه ذهب الناصر والشافعي⁣(⁣٨). وعن أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن زيد بن علي، أنها آخر صلاته كالإمام⁣(⁣٩).

  قيل: وفائدة الخلاف تظهر في قنوت الفجر، وفي القراءة والتسبيح، والجهر والمخافتة، وتكبير العيد⁣(⁣١٠). والله أعلم.


(١) وهو مذهب الشافعية. ينظر: المهذب ١/ ٣١٥.

(٢) مجموع الإمام زيد ص ١٢٨، وشفاء الأوام ١/ ٣٥٧، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢١٩ رقم (٢٥٢٠)، باب من قال: إذا أدركت الإمام وهو راكع فوضعت يديك على ركبتيك من قبل أن يرفع رأسه فقد أدركته، وعبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٢٧٩ رقم (٣٣٦١)، باب الرجل يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام قبل.

(٣) الانتصار ٣/ ٦٧٩.

(٤) في (ب): ما لو نواه.

(٥) المهذب ١/ ٣١٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١.

(٦) التحرير ١/ ٩٩، وأصول الأحكام ١/ ١٤٤، والانتصار ٣/ ٦٧٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١، وإليه ذهب أحمد في رواية، ومحمد بن الحسن، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. المغني ٢/ ١٠.

(٧) شفاء الأوام ١/ ٣٥٩، ومجموع الإمام زيد ص ١٢٨.

(٨) المراجع السابقة، والمهذب ١/ ٣١٥.

(٩) بداية المجتهد ١/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٣، وشرح الأزهار ١/ ٣٠١، والانتصار ٣/ ٦٧٥، وبه قال الثوري، وأبو يوسف.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٠١، والانتصار ٣/ ٦٧٥.