كتاب الصلاة
  المؤيد بالله، ولم يذكر الهادي بطلان الصلاة إذا خالف؛ فقال القاضي زيد، وعلي خليل: إنها لا تفسد بالمخالفة، قال الفقيه يحيى بن أحمد: وذلك يدل على أنه مستحب، وقال ابن معرف(١): الذي ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب يحيى أنه يقوم، يعني ولا ينتظر الفراغ من السجود. وقواه الفقيه يحيى. ورواه عن والده، وهو قوي؛ لأنه قد خرج بالتسليمة الآخرة. انتهى. وهو ظاهر عبارة الأثمار كأصله(٢).
  قوله أيده الله تعالى: (فإن وجده غير قائم ندب أن يتابعه، ومتى قام ابتدأ) أراد بغير القائم القاعد والساجد وفي حكمهما المعتدل عن الركوع، وفي حكم القائم الراكع، وإنما لم يتعرض لذكرهما لفهم حكمهما من قوله في أول الفصل: ويعتد [لاحق](٣) بما أدرك ركوعها.
  وحاصل الكلام في ذلك أن من أدرك الإمام في حال قيامه قبل الركوع أو في حال ركوعه فالمشروع له أن ينوي ويكبر للإحرام، ويدخل معه في الصلاة، ويعتد بتلك الركعة كما تقدم.
  وأما حيث أدركه معتدلًا عن الركوع أو ساجدًا أو معتدلًا عن السجود أو قاعدًا للتشهد فالمذهب أنه لا يصح أن يكبر للإحرام حينئذ، لكن ينتظره حتى يقوم فينوي ويكبر للإحرام حينئذ، أُخِذَ ذلك من قول أبي طالب في صلاة الجنازة أن اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام، كما لو لحقه ساجدًا، فقاس ذلك على السجود(٤).
  وقال المؤيد بالله: إذا أدرك الإمام في التشهد الأوسط كبر للافتتاح قائمًا ولم يقرأ حتى يقوم الإمام(٥)، قال المنصور بالله: وإن قرأ جاز(٦)، وعن أبي حنيفة، والشافعي: أنه يكبر للافتتاح، حيث أدرك الإمام ساجدًا ويسجد معه، ولا يعتد بتلك الركعة اتفاقا(٧)، والمذهب أنه يندب لمن أدرك الإمام في غير قيامه قبل الركوع وغير ركوعه، بل أدركه معتدلاً أو ساجدًا أو قاعدًا، أن يتابعه في أفعاله، ومتى قام الإمام ابتدأ اللاحق صلاته وكبر للإحرام كما أفادته عبارة الأثمار؛ والأصل في جميع ذلك نحو ما أخرجه
(١) محمد بن عبد الله بن معرف، عالم فقيه، محقق، له مشاركة سياسية، توفي سنة ٦٥٧ هـ، وله المنهج المنير في فوائد التحرير، (مذاكرة التحرير)، ويسمى البيان. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ٩٣٦.
(٢) في الأصل: وهو ظاهر عبارة الأثمار كما مثله.
شرح الأزهار ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٣) في (ب، ج): اللاحق.
(٤) الانتصار ٣/ ٦٨١، والتحرير لأبي طالب ١/ ٩٩، وأصول الأحكام ١/ ١٤٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٤.
(٥) الانتصار ٣/ ٦٨٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٤.
(٦) شرح الأزهار ٣/ ٣٠٤.
(٧) المهذب ١/ ٣١٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٥، وروضة الطالبين ص ١٦٨.