كتاب الصلاة
  الترمذي عن علي، ومعاذ أن رسول الله ÷ قال: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام»(١). وما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»(٢).
  وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأزهار، وهي قوله: "قاعد" إلى قوله: " غير قائم" ليتناول الساجد والمعتدل، وأسقط قوله: «لم يكبر حتى يقوم» استغناء بقوله: "ومتى قام ابتدأ"(٣).
  قوله أيده الله تعالى: (وأن يخرج ويرفض لنيلها) أي ويندب أيضًا لمن أراد أن يلحق الجماعة أن يخرج مما هو فيه من الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه.
  وظاهر عبارة الأثمار أنه يندب له الخروج ليدخل في الجماعة وإن لم يخش فوتها لو أتم ما هو فيه، وظاهر عبارة الأزهار أنه لا يندب له ذلك إلا إذا خشي فوت الجماعة باستمراره في صلاته(٤).
  قيل: وفي وافي الحنفية(٥) أنه إن كان(٦) قد أتى بركعة أتمها اثنتين، وإن أتى بثلاث أتمها أربعًا، قال الإمام المهدي: وهكذا على أصلنا، إلا أن يخشى فوت الجماعة. انتهى(٧).
  ويندب أيضًا لمن قد صلى فريضة منفردًا ثم قامت جماعة في ذلك الفرض أن يدخل
(١) سنن الترمذي ص ١٤٦ رقم (٥٩١)، كتاب أبواب السفر - باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٧ رقم (٤٥٦٤)، باب الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام قال: إذا قام يقضي ويصنع مثل صنيعه.
(٢) سنن أبي داود ص ١٦٢ رقم (٨٨٤)، كتاب الصلاة - باب في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع، وصحيح ابن خزيمة ٣/ ٥٨ رقم (١٦٢٢)، باب إدراك الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلا، وسنن البيهقي ٢/ ٨٩ رقم (٢٤٠٧)، باب إدراك الإمام في الركوع.
(٣) لفظ الأزهار ص ٤٤: فإن أدركه قاعدًا لم يكبر حتى يقوم.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٠٤.
(٥) وافي الحنفية: لعله كتاب الوافي في الفروع، تأليف عبد الله بن أحمد حافظ المدني النسفي المتوفي (٧١٠ هـ): متن يحتوى على مسائل الجامع الصغير، والجامع الكبير، ومختصر القدوري، ومنظومة الخلافيات إلى جانب المبسوط. ينظر: المذهب الحنفي، تأليف: أحمد بن محمد النقيب - مكتبة الرشد - ط ١ (١٤٢٢ هـ/٢٠٠١ م) ٢/ ٤٨٠، وكشف الظنون ٢/ ٧٨٩.
(٦) في (ب، ج): إذا كان.
(٧) شرح الأزهار ٢/ ١٦١، والانتصار ٣/ ٥١٦.