تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 287 - الجزء 2

  في الجماعة ويرفض ما قد أداه منفردًا، بأن ينوي أن⁣(⁣١) الأولى نافلة، والتي في الجماعة فريضة، هكذا في كل فريضة على المذهب⁣(⁣٢).

  وقال مالك⁣(⁣٣) والأوزاعي: إلا المغرب⁣(⁣٤)، وقال النخعي: إلا المغرب والفجر⁣(⁣٥)، وقال زيد، وأبو حنيفة: إلا المغرب والفجر والعصر⁣(⁣٦).

  وللشافعي في الفجر والعصر قولان⁣(⁣٧)؛ حجتنا أنه ÷ لم يفصل في خبر⁣(⁣٨) اليزيدين⁣(⁣٩) ونحوهما بين فريضة وفريضة، وسيأتيان قريبًا.

  وقد أفادت عبارة الأثمار كأصله أن الأولى تصير نافلة؛ إذ ذلك هو المراد برفضها، والفريضة هي التي في الجماعة كما تقدم؛ وهذا هو قول الهادي، ومالك⁣(⁣١٠)؛ واستدل لذلك بحديث يزيد بن عامر⁣(⁣١١) قال: جئت رسول الله ÷ وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رسول الله ÷ رآني جالسًا، فقال: «ألم تسلم يا يزيد»؟ قلت: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: «وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم»؟ فقلت: إني كنت قد صليت في منزلي، أحسب أن قد صليتم، فقال: «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» أخرجه أبوداود⁣(⁣١٢).


(١) في الأصل: بأن ينوي الأولى.

(٢) الانتصار ٣/ ٥١٣، والتحرير ١/ ٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٤.

(٣) في (ب): وقال الأوزاعي.

(٤) المدونة ١/ ١٧٩، وعيون المجالس ١/ ٤٣٧، وهو مذهب الحنابلة. الإنصاف ٢/ ٢١٧ - ٢١٨.

(٥) حلية العلماء ٢/ ١٦١، والانتصار ٣/ ٥١٦.

(٦) الانتصار ٣/ ٥١٥، وحلية العلماء ١/ ٢٩٧.

(٧) المهذب ١/ ٣١٦، وروضة الطالبين ص ١٥٤.

(٨) في (ب، ج): خبري اليزيدين.

(٩) هما: يزيد بن عامر، ويزيد بن الأسود، وستأتي ترجمتهما.

(١٠) التحرير ١/ ٩٨، وشرح الأزهار ٣/ ٣٠٥، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤، والمدونة ١/ ١٨٠، وإليه ذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي. الانتصار ٣/ ٥١٧، وروضة الطالبين ١٥٤.

(١١) يزيد بن عامر بن الأسود بن حبيب العامري، أبو حاجر السُّوائي، له صحبة، قيل: إنه شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد ذلك، روى عن النبي ÷. طبقات ابن سعد ٣/ ٥٧٩، وتهذيب الكمال ٣١/ ١٦٧.

(١٢) سنن أبي داود ص ١١٤ رقم (٥٧٣)، كتاب الصلاة - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة، =