كتاب الصلاة
  وعن زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والناصر، والمنصور بالله، أن الأولى هي الفريضة والتي في الجماعة نافلة(١)؛ لحديث يزيد بن الأسود(٢)، قال: شهدت مع النبي ÷ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في آخر(٣) القوم لم يصليا معه، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا»؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة». أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي(٤).
  وللشافعية في ذلك أقوال: ثالثها: أنه يحتسب الله أيهما شاء(٥)؛ لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك [الصلاة](٦) في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم، قال له الرجل: أيتها أجعل صلاتي؟ قال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله ø يجعل أيتهما شاء. أخرجه الموطأ(٧).
= وسنن البيهقي ٢/ ٣٠٢ رقم (٣٤٦٣)، باب من قال الثانية فريضة وفيه نظر، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٥ رقم (٦٦٤٢)، باب يصلي في بيته ثم يدرك جماعة، والمعجم الكبير ٢٢/ ٢٣٨ رقم (٦٢٤)، وسنن الدارقطني ١/ ٤١٣ رقم (١)، باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها، وسنن الترمذي ص ٥٩ رقم (٢١٩)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، وسنن النسائي ص ١٤٨ رقم (٨٥٦)، كتاب الإمامة - باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، ومسند أحمد ٤/ ١٦٠.
(١) مجموع الإمام زيد ص ١٢٨، وحلية العلماء ٢/ ١٦١، والانتصار ٣/ ٥١٧، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٥، والتذكرة الفاخرة ص ١١٤.
(٢) يزيد بن الأسود السُّوائي، ويقال الخزاعي، ويقال: العامري، حليف قريش، له صحبة، عداده في الكوفيين، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي. طبقات ابن سعد ٥/ ٥١٧، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٨٢.
(٣) في (أ): أخرى.
(٤) سنن أبي داود ١/ ٣٨٦ رقم (٥٧٥)، كتاب الصلاة - باب الجمع في المسجد مرتين، وسنن النسائي ٢/ ١١٢ رقم ٨٥٩، كتاب الإمامة، وسنن الترمذي ١/ ٤٢٢ رقم (٢١٩)، وقال: حديث حسن صحيح، كتاب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
(٥) المهذب ١/ ٣١٦، وقال في روضة الطالبين ص ١٥٤: في فرضه قولان ووجهان أظهر القولين وهو الجديد فرضه الأولى، والقديم فرضه إحداهما لا بعينها، والله تعالى يحتسب بما شاء منهما، وربما قيل يحتسب بأكملهما وأحد الوجهين كلاهما فرض، والثاني إن صلى منفردًا فالفرض الثانية لكمالها.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٧) الموطأ ١/ ١١١ رقم (٣٧٠)، كتاب صلاة الجماعة - باب إعادة الصلاة مع الإمام.