تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 289 - الجزء 2

  واختلف بماذا ترتفض⁣(⁣١) الأولى: فعن النجراني: بدخوله في الثانية بنية رفض الأولى. وقيل (الفقيه يحيى): بشرط فراغه من الثانية صحيحة⁣(⁣٢).

  وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية أعادها على القول الأول لا الثاني⁣(⁣٣)، وعلى قولنا بأن الفريضة هي الثانية تعاد السنن بعدها إلَّا سنة الفجر⁣(⁣٤).

  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار؛ لإيهامها أنه يشرع له الخروج لخشية فوت الجماعة ولو لغير نيلها، ولا يشرع له الخروج مع عدم خشية الفوت⁣(⁣٥).

  وأخر قوله: "لنيلها" ليتناول⁣(⁣٦) الخروج والرفض. ذكر معناه في شرح الأثمار. ويلحق بذلك فوائد:

  الأولى: فيمن صلى منفردًا ثم أراد أن يؤم في تلك الصلاة، فأما على القول بأن الفريضة هي الأولى فلا يصح ذلك [على]⁣(⁣٧) قياس المذهب؛ إذا لا يصح أن يؤم المتنفل بالمفترض عندنا⁣(⁣٨)، وأما على قولنا بأن الفريضة هي الثانية فيحتمل أن يصح ذلك، ويحتمل أن لا يصح؛ لما ذكره الفقيه حسن من أن الأولى لا ترتفض إلا بالفراغ من الثانية صحيحة. والله أعلم.

  الثانية: فيمن صلى فريضة في جماعة مؤتمًا ثم أقيمت تلك الصلاة جماعة، هل يندب له الدخول فيها مؤتما؟ قيل: فيه وجهان: لا يدخل؛ لأنه قد أدرك فضل الجماعة. والثاني: يدخل؛ لئلا ينسب إلى الإعراض، ويكون نافلة فلا يصح أن يدخل فيها إماما⁣(⁣٩)؛ لما مر.


(١) في (ب): ترفض.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٠٥.

(٣) في (ب): لا على الثاني. وفي (ج): لا على القول الثاني.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٠٥.

(٥) لفظ الأزهار ص ٤٤: وندب أن يقعد ويسجد معه، ومتى قام ابتدأ، وأن يخرج مما هو فيه؛ لخشية فوتها، وأن يرفض ما قد أداه منفردًا.

(٦) في (ب، ج): لتناول.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٨) التحرير ١/ ٩٩.

(٩) روضة الطالبين ص ١٥٤، وعند الهادي، ومالك: لا يستحب الدخول مع الجماعة إلا إذا كانت الأولى مؤداة على الانفراد. الانتصار ٣/ ٥١٢، والمدونة ١/ ١٨١.