كتاب الصلاة
  قال: «إذا صلى أحدكم [للناس](١) فليخفف فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». أخرجه الستة بروايات متقاربة(٢). وفي معناه أحاديث أخر.
  قيل: ولئلا يشرك في العبادة، وقد تقدم ذكر القدر المشروع من التسبيح الذي له أن يعتاد منه ما شاء، قيل: إلى التسع، وأما القراءة فله أن يعتاد منها ما شاء.
  وعن المؤيد بالله، والمنصور بالله، وأحد قولي الشافعي أنه يستحب له أن يطول فيما ذكر انتظارًا للاحق(٣)، وقدره المنصور بالله في الركوع بعشرين تسبيحة(٤)؛ واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي ÷ أنه كان يطيل في الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم(٥). أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر.
  قال في الشفاء: وإذا جازت إطالة القراءة لذلك جاز إطالة الركوع له(٦)؛ ولما رواه النسائي بإسناده أن النبي ÷ أطال سجوده في بعض الصلوات لما ارتحله الحسن أو الحسين في حال سجوده، ثم قال: «إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أُعَجِّلَهُ حتى يقضي حاجته»(٧).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) صحيح البخاري ١/ ٤٦ رقم (٩)، كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وصحيح مسلم ص ٢٢٩ رقم (٤٦٧)، كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وسنن الترمذي ص ٦٣ رقم (٢٣٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وسنن النسائي ص ١٤٣ رقم (٨٢٢)، وسنن ابن ماجة ص ١٤٤، ١٤٥، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من أم قوما فليخفف، وسنن أبي داود ص ١٤٧ رقم (٧٩٠)، وموطأ مالك ١/ ١٣٤ رقم (٣٠١)، باب العمل في صلاة الجماعة، وسنن البيهقي ٣/ ١١٥ رقم (٥٠٤٩)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ رقم (٤٦٥٩)، والمعجم الكبير ٩/ ٤٥ رقم (٨٣٣٩).
(٣) التذكرة الفاخرة ص ١١٤، والانتصار ٣/ ٥٢٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٦، والمهذب ١/ ٣٠٧، وروضة الطالبين ص ١٥٣.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٠٦.
(٥) سنن أبي داود ص ١٤٨ رقم (٧٩٧)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة في الظهر، وسنن النسائي ص ١٦٩ رقم (٩٧٥)، كتاب الافتتاح - باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وسنن البيهقي ٢/ ٦٥ رقم (٢٣١٤)، باب السنة في تطويل الركعة الأولى، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣١٢ رقم (٣٥٧١).
(٦) شفاء الأوام ١/ ٣٦١.
(٧) سنن النسائي ص ١٩٧ رقم (١١٤٠)، كتاب التطبيق - باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من =