تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 291 - الجزء 2

  قال: «إذا صلى أحدكم [للناس]⁣(⁣١) فليخفف فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». أخرجه الستة بروايات متقاربة⁣(⁣٢). وفي معناه أحاديث أخر.

  قيل: ولئلا يشرك في العبادة، وقد تقدم ذكر القدر المشروع من التسبيح الذي له أن يعتاد منه ما شاء، قيل: إلى التسع، وأما القراءة فله أن يعتاد منها ما شاء.

  وعن المؤيد بالله، والمنصور بالله، وأحد قولي الشافعي أنه يستحب له أن يطول فيما ذكر انتظارًا للاحق⁣(⁣٣)، وقدره المنصور بالله في الركوع بعشرين تسبيحة⁣(⁣٤)؛ واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي ÷ أنه كان يطيل في الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم⁣(⁣٥). أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر.

  قال في الشفاء: وإذا جازت إطالة القراءة لذلك جاز إطالة الركوع له⁣(⁣٦)؛ ولما رواه النسائي بإسناده أن النبي ÷ أطال سجوده في بعض الصلوات لما ارتحله الحسن أو الحسين في حال سجوده، ثم قال: «إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أُعَجِّلَهُ حتى يقضي حاجته»⁣(⁣٧).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) صحيح البخاري ١/ ٤٦ رقم (٩)، كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وصحيح مسلم ص ٢٢٩ رقم (٤٦٧)، كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وسنن الترمذي ص ٦٣ رقم (٢٣٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وسنن النسائي ص ١٤٣ رقم (٨٢٢)، وسنن ابن ماجة ص ١٤٤، ١٤٥، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من أم قوما فليخفف، وسنن أبي داود ص ١٤٧ رقم (٧٩٠)، وموطأ مالك ١/ ١٣٤ رقم (٣٠١)، باب العمل في صلاة الجماعة، وسنن البيهقي ٣/ ١١٥ رقم (٥٠٤٩)، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ رقم (٤٦٥٩)، والمعجم الكبير ٩/ ٤٥ رقم (٨٣٣٩).

(٣) التذكرة الفاخرة ص ١١٤، والانتصار ٣/ ٥٢٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٦، والمهذب ١/ ٣٠٧، وروضة الطالبين ص ١٥٣.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٠٦.

(٥) سنن أبي داود ص ١٤٨ رقم (٧٩٧)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة في الظهر، وسنن النسائي ص ١٦٩ رقم (٩٧٥)، كتاب الافتتاح - باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وسنن البيهقي ٢/ ٦٥ رقم (٢٣١٤)، باب السنة في تطويل الركعة الأولى، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣١٢ رقم (٣٥٧١).

(٦) شفاء الأوام ١/ ٣٦١.

(٧) سنن النسائي ص ١٩٧ رقم (١١٤٠)، كتاب التطبيق - باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من =