تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 311 - الجزء 2

  قوله أيده الله تعالى: (فإن جهل موضعه بنى على الأسوأ) يعني أن الذي تقدم في المثال ونحوه هو حيث عرف موضع المتروك، وأما حيث جهله فإنه يجب عليه أن يبني على الأسوأ: أي الأقل الأدون؛ لأنه المتيقن؛ فيلزمه في المثال المذكور حيث جهل موضع السجدة التي ترك أن يأتي بركعة كاملة بسجدتيها، كما لو علم أنها من الأولى⁣(⁣١).

  ولو بنى على الأعلى لم يلزمه إلا سجدة واحدة؛ لجواز كون المتروكة من⁣(⁣٢) الركعة الآخرة، قيل: فمن صلى أربع ركعات بأربع سجدات في كل ركعة سجدة، أو في الآخرتين فقط، أو في الثانية ثنتان⁣(⁣٣)، وفي الآخرتين واحدة واحدة، أو في الرابعة ثنتان⁣(⁣٤) وفي الثانية والثالثة واحدة واحدة، صح له ركعتان فقط، وإن علمهن في الأولتين فقط، أو في الثانية والثالثة، أو في الأولى وفي الثالثة، أو في الأولى ثنتان وفي الثانية والثالثة واحدة واحدة، صح له ركعتان وركوع، وإن علمهن واحدة في الأولى، وثنتان في الثانية، وواحدة في الثالثة أو الرابعة⁣(⁣٥)، صح له ركعتان، إلا سجدة [فيسجد سجدة، ثم يأتي بركعتين، وإن جهل مواضعها عمل بالمتيقن، فيصح له ركعتان إلا سجدة]⁣(⁣٦)، إلا أن يعلم أن السجدات التي فعلها كلها صحيحة لا يلغو شيء منها صح له ركعتان، ويقاس على ذلك غيره⁣(⁣٧).

  قوله أيده الله تعالى: (ومن نسي [نحو]⁣(⁣٨) القراءة أو واجب صفتها أتى بركعة لذلك) أي من نسي القراءة الواجبة في الصلاة، أو نسي صفتها الواجبة: من الجهر، والإسرار، فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة ليفعل فيها ذلك المتروك.

  وإنما يسمى⁣(⁣٩) تاركًا لذلك عقيب آخر ركوع من صلاته؛ [لأن القراءة لا تتعين في أي الركعات عندنا⁣(⁣١٠). فإذا نسيها، أو نسي صفتها الواجبة حتى ركع آخر ركوع من


(١) شرح الأزهار ١/ ٣١٨.

(٢) في (ب): المتروك هي. وفي (ج): المتروك من.

(٣) في (ب، ج): ثنتين.

(٤) في (ب، ج): ثنتين.

(٥) في (ج): أو في الرابعة.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣١٨، ٣١٩، والانتصار ٣/ ٧٣٤ وما بعدها.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) في (ب، ج): وإنما سمي.

(١٠) الانتصار ٣/ ٧٤١.