تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 312 - الجزء 2

  صلاته]⁣(⁣١)، أو حتى تشهد التشهد الأخير، وجب عليه أن يأتي بركعة كاملة؛ لأنه قد بطل كل ما فعل بعد قيامه في آخر ركعة، فيعود إلى ذلك القيام فيقرأ ويركع ويسجد⁣(⁣٢).

  وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: "ومن ترك القراءة" إلى آخره؛ لإيهامها صحة ما ذكر ولو ترك ذلك عمدًا، وليس كذلك⁣(⁣٣).

  فائدة: قال أهل المذهب: من ترك فرضًا سهوًا لم ينجبر بما فعله سهوًا، قال في الغيث إلَّا في صورة واحدة، فإنه يحتمل أن يصح ذلك فيها، وهي أن يسهو عن القراءة في الأربع الركعات، ثم يقوم إلى الخامسة سهوًا، فيقرأ فيها القدر الواجب، وهو يظنها رابعة، ثم يتشهد ويسلم، قال: الظاهر من كلام أصحابنا أنها تنجبر هنا، إلا أن في كلام بعض معاصرينا ما يدل على خلاف ذلك. انتهى باختصار، والله أعلم⁣(⁣٤).

  [قال: ومثال هذه الصورة: لو ترك سجدة من الركعة الأولى ثم أتى بركعة خامسة سهوا، ولذلك نظائر كثيرة]⁣(⁣٥).

  قوله أيده الله تعالى: (وبترك مسنون غير هيئة) هذا هو الثاني من أسباب سجود [السهو]⁣(⁣٦)، وهو أن يترك المصلي شيئا مما يسن فعله بعد الدخول في الصلاة، لا ما كان قبل تكبيرة الإحرام، كالتعوذ والتوجهين⁣(⁣٧). وقد تقدم تفصيل مسنونات الصلاة.

  وقوله: "غير هيئة" ليخرج الهيئات المسنونات، وقد تقدم بيانها، فإن تركها لا يستدعي سجود السهو. قال في الغيث: ولعل ذلك إجماع⁣(⁣٨).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٢٠، والانتصار ٣/ ٧٤١.

(٣) لفظ الأزهار ص ٤٦: ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار أتى بركعة.

(٤) شرح الأزهار وهامشه ١/ ٣١٧.

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

ينظر ما قبله.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٧) الانتصار ٣/ ٧٢٨.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٣١٦، والانتصار ٣/ ٧٥٢ - ٧٥٤، والتذكرة الفاخرة ١/ ١١٧، وذكر في المغني لابن قدامة ١/ ٦٦٠: القسم الثاني من المشروع في الصلاة المسنون، وهو عدا ما ذكرناه، وهو اثنان وثلاثون: منها رفع اليدين عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى، وجعلها تحت =