كتاب الصلاة
  وقوله في الأزهار: "ولو عمدا" إشارة إلى خلاف المؤيد بالله، وأبي حنيفة، فعندهما أن العمد لا يستدعي سجود السهو؛ أخذًا بظاهر قوله ÷: «لكل سهو سجدتان» فلم يوجبه إلا مع السهو(١).
  قلنا: إذا شرع في السهو ففي العمد أولى؛ لحصول العلة، وهي النقص.
  وإنما أسقط المؤلف قوله: "ولو عمدًا"؛ لأنه لا يشير إلى الخلاف(٢).
  قال السيد يحيى: أما لو ترك المسنون لعذر، كخشية فوت الوقت، أو متابعة للإمام(٣)، لم يسجد، وقيل: يسجد(٤).
  فائدة: من ترك السنن(٥) استخفافا كفر، ومن تركها مستحلًا غير مستخف لم يأثم، ولو لغير عذر، ولو اعتاد ذلك على الأصح.
  ومن المعتزلة من يؤثم [كذلك](٦)، وبعضهم يفسق(٧). وقال المؤيد بالله وغيره(٨): ينكر عليه ذلك(٩).
  قوله أيده الله تعالى: (وبفعل يسير) هذا هو السبب الثالث، وقد تقدم تحقيق الفعل اليسير في باب ما يفسد الصلاة(١٠). ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو، كما يقتضيه ظاهر العبارة.
= السرة ... وحكم هذه السنن جميعها لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا. وروضة الطالبين ص ١٠٢، ١٣٤، وبدائع الصنائع ١/ ١٦٧، قال في الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ٩٢: وأما ما كان من زينة الصلاة، وفضل زائد فيها فلا سجود فيه على من تركه أو نسيه أو سها عنه. وقد ذكر أنه زينة الصلاة في ج ١/ ٩٤: رفع اليدين، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول آمين، والقنوت.
(١) الانتصار ٣/ ٧٢٨، وشرح الأزهار ١/ ٣١٦، والتذكرة الفاخرة ص ١١٧، وبدائع الصنائع ١/ ١٦٠، وفي الانتصار ٣/ ٧٢٧ بطلان الصلاة بترك السنة على جهة العمد رأي الناصر.
(٢) لفظ الأزهار ص ٤٦: يوجبه في الفرض خمسة: الأول: ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدًا ....
(٣) في (ب، ج): متابعة الإمام.
(٤) البيان الشافي ١/ ٣٢٤.
(٥) في (ب، ج): المسنونات.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).
(٧) قال في الانتصار ٣/ ٧٤٨: المذهب الأول: أنه يكون فاسقًا بترك السنن متعمدًا، وهذا شيء حكاه أصحابنا عن المعتزلة، ولم أعرف قائله على التعيين.
(٨) وهو قول قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. الانتصار ٣/ ٧٤٩.
(٩) الانتصار ٣/ ٧٤٨، والتذكرة الفاخرة ص ٤١٧.
(١٠) ينظر ما قبله.