تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 313 - الجزء 2

  وقوله في الأزهار: "ولو عمدا" إشارة إلى خلاف المؤيد بالله، وأبي حنيفة، فعندهما أن العمد لا يستدعي سجود السهو؛ أخذًا بظاهر قوله ÷: «لكل سهو سجدتان» فلم يوجبه إلا مع السهو⁣(⁣١).

  قلنا: إذا شرع في السهو ففي العمد أولى؛ لحصول العلة، وهي النقص.

  وإنما أسقط المؤلف قوله: "ولو عمدًا"؛ لأنه لا يشير إلى الخلاف⁣(⁣٢).

  قال السيد يحيى: أما لو ترك المسنون لعذر، كخشية فوت الوقت، أو متابعة للإمام⁣(⁣٣)، لم يسجد، وقيل: يسجد⁣(⁣٤).

  فائدة: من ترك السنن⁣(⁣٥) استخفافا كفر، ومن تركها مستحلًا غير مستخف لم يأثم، ولو لغير عذر، ولو اعتاد ذلك على الأصح.

  ومن المعتزلة من يؤثم [كذلك]⁣(⁣٦)، وبعضهم يفسق⁣(⁣٧). وقال المؤيد بالله وغيره⁣(⁣٨): ينكر عليه ذلك⁣(⁣٩).

  قوله أيده الله تعالى: (وبفعل يسير) هذا هو السبب الثالث، وقد تقدم تحقيق الفعل اليسير في باب ما يفسد الصلاة⁣(⁣١٠). ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو، كما يقتضيه ظاهر العبارة.


= السرة ... وحكم هذه السنن جميعها لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا. وروضة الطالبين ص ١٠٢، ١٣٤، وبدائع الصنائع ١/ ١٦٧، قال في الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ٩٢: وأما ما كان من زينة الصلاة، وفضل زائد فيها فلا سجود فيه على من تركه أو نسيه أو سها عنه. وقد ذكر أنه زينة الصلاة في ج ١/ ٩٤: رفع اليدين، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول آمين، والقنوت.

(١) الانتصار ٣/ ٧٢٨، وشرح الأزهار ١/ ٣١٦، والتذكرة الفاخرة ص ١١٧، وبدائع الصنائع ١/ ١٦٠، وفي الانتصار ٣/ ٧٢٧ بطلان الصلاة بترك السنة على جهة العمد رأي الناصر.

(٢) لفظ الأزهار ص ٤٦: يوجبه في الفرض خمسة: الأول: ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدًا ....

(٣) في (ب، ج): متابعة الإمام.

(٤) البيان الشافي ١/ ٣٢٤.

(٥) في (ب، ج): المسنونات.

(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

(٧) قال في الانتصار ٣/ ٧٤٨: المذهب الأول: أنه يكون فاسقًا بترك السنن متعمدًا، وهذا شيء حكاه أصحابنا عن المعتزلة، ولم أعرف قائله على التعيين.

(٨) وهو قول قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. الانتصار ٣/ ٧٤٩.

(٩) الانتصار ٣/ ٧٤٨، والتذكرة الفاخرة ص ٤١٧.

(١٠) ينظر ما قبله.