كتاب الصلاة
  أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ثلاثا(١) صلى أم أربعا فليستأنف»(٢)، ونحوه على أن المراد به المبتدأ؛ لتمكنه من اليقين، وقد قال ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٣) وقد تقدم.
  وحملوا ما رواه ابن مسعود، أن رسول الله ÷ قال: «إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، ثم تسلم». أخرجه أبوداود. وقد روي موقوفا(٤).
  وما روي عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ الذي ظن](٥) أنه نسي من صلاته فليصله، ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس. أخرجه الموطأ(٦)، ونحوهما - على أن المراد بذلك المبتلى الذي يمكنه التحري.
  وحملوا حديث ابن عوف، وحديث الخدري، ونحوهما على أن المراد بها المبتلى الذي لا يمكنه التحري. ولفظ حديث عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أم(٧) اثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين(٨) صلى أم(٩) ثلاثا فليبن على اثنتين،
(١) في (ب، ج): أثلاثا.
(٢) مسلم ص ٢٦١ رقم (٥٧٢)، كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي ص ١٥٠ رقم (٣٩٦)، وقال: صحيح، كتاب أبواب الصلاة - باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان، وأبو داود ص ١٨٣ رقم (١٠٢٠)، كتاب الصلاة - باب إذا شك في الاثنين والثلاث من قال: يلغى الشك، وابن ماجة ص ١٧٧ رقم (١٢٠٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فيرجع إلى اليقين.
(٣) الترمذي ص ٥٥٨ رقم (٢٥١٨)، كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، وقال: صحيح، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ١١٢ رقم (١٢١٢٠)، وصححه الحاكم ٢/ ١٣، ٤/ ٩٥.
(٤) سنن أبي داود ص ١٨٢ رقم (١٠٢٨)، كتاب الصلاة - باب من قال: يتم على أكثر ظنه، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦ رقم (٣٦٣٥)، كتاب الطهارة - باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم.
(٥) ما بين المعقوفتين، بياض في الأصل.
(٦) الموطأ ١/ ٧٨ رقم (٢٦٩)، كتاب الصلاة - باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته.
(٧) في (ب، ج): أو اثنتين.
(٨) في (ب، ج): اثنتين.
(٩) في (ج): أو ثلاثا.