كتاب الصلاة
  فإن لم يدر ثلاثا(١) صلى أم أربعا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم». أخرجه الترمذي(٢).
  ولفظ حديث الخدري في رواية مسلم: قال رسول الله ÷: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن(٣) كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان»(٤)، وفيه للباقين إلا البخاري روايات أخر متقاربة.
  وذهب مالك، والشافعي، إلى أنه يبني على اليقين مطلقًا، سواء شك في ركعة أم في ركن(٥).
  ومثله يحكى عن علي، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود(٦).
  وذهب أبو حنيفة إلى أن المبتدأ يعيد، والمبتلى يعمل بظنه إن حصل له، وإلا [بنى على الأقل(٧).
  وعن الناصر يعمل بظنه مطلقا إن حصل له، وإلا بنى على الأقل.
  وعنه يعمل في الأولتين](٨) باليقين وفي الآخرتين كما تقدم(٩) [له](١٠)،
(١) في (ب، ج): أثلاثا صلى.
(٢) سنن الترمذي ص ١٠١ رقم (٣٩٨)، كتاب أبواب الصلاة - باب فيمن شك في الزيادة والنقصان ص ١٠١ رقم (٣٩٨)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة ص ١٧٧ رقم (١٢٠٩)، كتاب إقامة الصلاة والنية فيها - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، ومسند أحمد ١/ ١٩٠ رقم (١٦٥٦).
(٣) في (ب، ج): فإن كان.
(٤) مسلم ص ٢٦١ رقم (٥٧١)، كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود، وابن ماجة ص ١٧٧ رقم (١٢١٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، والنسائي ص ٢١٤ رقم (١٢٣٨)، كتاب السهو - باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا ما شك.
(٥) ينظر في (ب، ج): أو في الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ٩٣، والمهذب ١/ ٢٩٧، ٢٩٨، وهو قول أحمد في المنفرد، وفي الإمام روايتان: إحداهما: يبني على اليقين، والثانية: على غالب ظنه. المغني لابن قدامة ١/ ٦٦٦.
(٦) المغني لابن قدامة ١/ ٦٦٦، والانتصار ٣/ ٧٨١.
(٧) الهداية ١/ ٩٢، ومختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٧.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) أي إذا شك في الأولتين من الفرائض فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين فعليه الإعادة، وإن شك في الركعتين الأخيرتين يتحرى ويبني على ما يغلب على ظنه، ويحتمل كلامه أن يبني على الأقل. الانتصار ٣/ ٧٨٣، والبحر الزخار
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).