كتاب الصلاة
  وهو قول الإمامية(١).
  وعن المؤيد بالله والمنصور: يعمل بظنه مطلقًا، من غير فرق بين الركعة والركن، والمبتدأ والمبتلى. فإن لم يحصل له ظن أعاد المبتدأ وبنى المبتلى على الأقل(٢). والمذهب ما مر من التفصيل؛ لما تقدم ذكره من الدليل.
  قوله أيده الله تعالى: (ويكره خروج فورا ممن يتحرى) أي يكره الخروج من الصلاة فورا؛ لأجل الشك العارض، إذا كان الشاك ممن يمكنه التحري، ولو كان مبتدأ، بل يجب عليه أن يتحرى. وهذا ذكره المؤيد بالله بناء على مذهبه أنه لا فرق بين المبتدأ والمبتلى [مع حصول الظن، فأما على المذهب فإنما ذلك في حق المبتلى الذي يمكنه التحري، فأما المبتدأ](٣) فيخرج ويستأنف(٤)، والمبتلى الذي لا يمكنه التحري يبني على الأقل، كما تقدم(٥).
  والكراهة هاهنا للحظر، إذا كان ذلك في فريضة(٦)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}(٧).
  قوله أيده الله تعالى: (ويعمل في الصحة بخبر عدل، ومع شك في الفساد) هذا الكلام للمؤيد بالله، ومعناه: أنه من(٨) عرض له الشك في حال الصلاة أو بعد الفراغ منها: هل هي كاملة صحيحة أو لا؟ فيخبره(٩) عدل أو عدلة، حر أو عبد، أنها صحيحة فإنه يعمل(١٠) بخبره مطلقا، سواء كان شاكا(١١) في فسادها، أو غالبا في ظنه أنها فاسدة، فإن العمل بخبر العدل أولى من العمل بالظن الحاصل عن أمارة غير الخبر(١٢).
(١) الناصريات ص ٢٤٩، واللمعة الدمشقية ١/ ٧٠٨.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٢٤، والبحر الزخار ١/ ٣٣٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٢١.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (ج): وليستأنف.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٢٥، والبحر الزخار ٣/ ٣٣٨، والتذكرة الفاخرة ص ١٢١.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٢٥، وقال في هامشه: إذا كان فرضه التحري.
(٧) سورة محمد: ٣٣.
(٨) في (ب، ج): أنه عرض.
(٩) في (ج): فيخبر.
(١٠) في (ب، ج): فيعمل بخبره.
(١١) في (ج): شكًّا.
(١٢) التذكرة الفاخرة ص ١٢١، وشرح الأزهار ١/ ٣٢٧، والبحر الزخار ١/ ٣٣٩.