كتاب الصلاة
  وأما على قول أبي طالب ففي العمد ينويهما للجبران لا(١) للسهو، وفي السهو يخير(٢).
  وقال الفقيه حسن(٣): إن نية الجبران تجزئ عند الجميع مطلقًا، قال في الغيث: وهو الصحيح؛ لما فيها من العموم(٤).
  وأما الفروض الأربعة الباقية فدليلها فعله ÷. وقد قال: «وصلوا كما رأيتموني أصلي».
  والفرض الثاني: تكبيرة الإحرام، ولا بد أن يكبرها قاعدا، وإذا سبقه الإمام بسجدة، ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم إمامه عن(٥) سجوده، لا قبل ذلك، كما في الصلاة(٦).
  ولو سجد المؤتم لسهو نفسه، ثم سجد الإمام، قطع المؤتم سجوده لنفسه؛ لأنه يجب تقديم ما كان لسهو إمامه، كما سيأتي.
  والفرض الثالث: السجود، ولم يصرح بكونه سجدتان؛ لتقدم ذكر ذلك.
  والفرض الرابع: الاعتدال بين السجدتين، كما في الصلاة، ومن خالف هناك خالف هنا.
  و [الفرض](٧) الخامس: التسليم قاعدًا معتدلاً، كما في الصلاة، وهو تسليمتان بانحراف، مُعَرَّفًا، مرتبًا، قاصدًا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة، كما تقدم على المذهب(٨).
  ولعل من خالف [في ذلك هنالك خالف هاهنا](٩).
(١) في (ب): لأن للسهو.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.
(٣) في (الأصل، وب): وقيل: إن نية ...
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.
(٥) في (ب): من سجوده.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٣٠.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٨) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). وفي (ج): يخالف هنا.