تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 327 - الجزء 2

  وأما على قول أبي طالب ففي العمد ينويهما للجبران لا⁣(⁣١) للسهو، وفي السهو يخير⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه حسن⁣(⁣٣): إن نية الجبران تجزئ عند الجميع مطلقًا، قال في الغيث: وهو الصحيح؛ لما فيها من العموم⁣(⁣٤).

  وأما الفروض الأربعة الباقية فدليلها فعله ÷. وقد قال: «وصلوا كما رأيتموني أصلي».

  والفرض الثاني: تكبيرة الإحرام، ولا بد أن يكبرها قاعدا، وإذا سبقه الإمام بسجدة، ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق بعد تسليم إمامه عن⁣(⁣٥) سجوده، لا قبل ذلك، كما في الصلاة⁣(⁣٦).

  ولو سجد المؤتم لسهو نفسه، ثم سجد الإمام، قطع المؤتم سجوده لنفسه؛ لأنه يجب تقديم ما كان لسهو إمامه، كما سيأتي.

  والفرض الثالث: السجود، ولم يصرح بكونه سجدتان؛ لتقدم ذكر ذلك.

  والفرض الرابع: الاعتدال بين السجدتين، كما في الصلاة، ومن خالف هناك خالف هنا.

  و [الفرض]⁣(⁣٧) الخامس: التسليم قاعدًا معتدلاً، كما في الصلاة، وهو تسليمتان بانحراف، مُعَرَّفًا، مرتبًا، قاصدًا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة، كما تقدم على المذهب⁣(⁣٨).

  ولعل من خالف [في ذلك هنالك خالف هاهنا]⁣(⁣٩).


(١) في (ب): لأن للسهو.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.

(٣) في (الأصل، وب): وقيل: إن نية ...

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩.

(٥) في (ب): من سجوده.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٣٠.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) شرح الأزهار ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). وفي (ج): يخالف هنا.