كتاب الصلاة
  وقوله: "في واجب وغيره": أما الواجب فهو ما تقدم ذكره في سجود الصلاة(١)، والاعتدال منه، والتسليم. وأما غير الواجب وهو المسنون والهيئات، فسنن سجود السهو ثلاثة: تكبير النقل، وتسبيح السجود، كما تقدم في الصلاة.
  وثالثها: التشهد قبل التسليم(٢).
  واختلف في تعيينه: فعن زيد بن علي أنه التشهد الأوسط(٣). وعن بعضهم: الشهادتان فقط(٤).
  وفي كفاية ابن أبي العباس: أن التشهد مستحب، والأولان سنة.
  قال في الغيث: وهو قريب؛ ودليل هذه المسنونات القياس على الصلاة في التكبير والتسبيح(٥).
  قال في البحر: والتشهد؛ لرواية فعله ÷ في بعض الأخبار، وتركه في بعضها، فلم يكن فرضا(٦).
  قلت: وهو الذي احترز منه المؤلف أيده الله تعالى بقوله: "غالبًا" فإنه ليس بواجب في سجود السهو، كما في الصلاة، بل سنة، أو مستحب كما تقدم. والهيئات كما في الصلاة.
  قوله أيده الله تعالى: (ويسجد المؤتم لسهو إمامه ثم لسهوه) أي يجب على المؤتم إذا سها إمامه أن يسجد لسهو الإمام أوَّلًا، أما حيث سجد الإمام فلا خلاف في ذلك، وينوي المؤتم بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو إمامه(٧).
  واختلفوا في صور ثلاث:
(١) في (ب): في السجود والصلاة
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٣٠، والانتصار ٣/ ٨٠٧.
(٣) الانتصار ٣/ ٨٠٧.
(٤) وهو الذي اختاره الإمام المهدي في البحر ١/ ٣٣٠.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٣٠.
(٦) البحر الزخار ١/ ٣٤٠.
(٧) في (ب): ألحقها من النقص بسهو إمامه.