كتاب الصلاة
  الأولى: لو سها الإمام، ولم يسه المأموم، ولم يسجد [الإمام](١)، هل يلزم المأموم السجود لسهو إمامه؟ المذهب أنه يلزم، وهو قول أبي طالب(٢).
  قيل: وهو أحد قولي أبي العباس، ومالك، والشافعي(٣). وقد دخل تحت عموم عبارة الأزهار والأثمار(٤).
  وعند زيد، والناصر، وأحد قولي أبي العباس: أنه لا سجود على المؤتم في هذه الصورة إذا لم يسجد الإمام(٥).
  الصورة الثانية: لو سها الإمام والمأموم جميعًا: هل يلزم المأموم سجودان، واحد لسهو أمامه، وواحد لسهو نفسه؟ المذهب أنه يلزمه السجودان(٦)؛ لعموم قوله ÷: «لكل سهو سجدتان»(٧)، وهو مراد المؤلف أيده الله تعالى بقوله: "ثم لسهوه".
  وقال المؤيد بالله: يكفي سجوده مع الإمام(٨).
  وظاهر المذهب عدم الفرق في وجوب السجودين بين أن يتفق السهوان أم يختلفان.
  وقيل (الفقيه حسن): إنما يجب على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه بعد سجوده لسهو إمامه حيث وقع منه سهو مخالف لسهو إمامه، لا حيث اتفق السهوان، بأن يكونا من جنس واحد(٩)، ولو اختلف موضعه، كلو ترك الإمام بعض تكبيرة النقل، وتركه المؤتم بعينه، أو ترك تكبيرًا غيره.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٣٠، والانتصار ٣/ ٨١٠.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٢٠.
(٥) الانتصار ٣/ ٨١٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٢١، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعطاء، والمزني. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦، والهداية ١/ ٩٠، وعيون المجالس ١/ ٣٤١.
(٦) الانتصار ٣/ ٨١٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٣١.
(٧) سبق تخريجه ص ١٢١٢.
(٨) الانتصار ٣/ ٨١٥.
(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٢٢.