تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 329 - الجزء 2

  الأولى: لو سها الإمام، ولم يسه المأموم، ولم يسجد [الإمام]⁣(⁣١)، هل يلزم المأموم السجود لسهو إمامه؟ المذهب أنه يلزم، وهو قول أبي طالب⁣(⁣٢).

  قيل: وهو أحد قولي أبي العباس، ومالك، والشافعي⁣(⁣٣). وقد دخل تحت عموم عبارة الأزهار والأثمار⁣(⁣٤).

  وعند زيد، والناصر، وأحد قولي أبي العباس: أنه لا سجود على المؤتم في هذه الصورة إذا لم يسجد الإمام⁣(⁣٥).

  الصورة الثانية: لو سها الإمام والمأموم جميعًا: هل يلزم المأموم سجودان، واحد لسهو أمامه، وواحد لسهو نفسه؟ المذهب أنه يلزمه السجودان⁣(⁣٦)؛ لعموم قوله ÷: «لكل سهو سجدتان»⁣(⁣٧)، وهو مراد المؤلف أيده الله تعالى بقوله: "ثم لسهوه".

  وقال المؤيد بالله: يكفي سجوده مع الإمام⁣(⁣٨).

  وظاهر المذهب عدم الفرق في وجوب السجودين بين أن يتفق السهوان أم يختلفان.

  وقيل (الفقيه حسن): إنما يجب على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه بعد سجوده لسهو إمامه حيث وقع منه سهو مخالف لسهو إمامه، لا حيث اتفق السهوان، بأن يكونا من جنس واحد⁣(⁣٩)، ولو اختلف موضعه، كلو ترك الإمام بعض تكبيرة النقل، وتركه المؤتم بعينه، أو ترك تكبيرًا غيره.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٣٠، والانتصار ٣/ ٨١٠.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٢٠.

(٥) الانتصار ٣/ ٨١٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٢١، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعطاء، والمزني. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦، والهداية ١/ ٩٠، وعيون المجالس ١/ ٣٤١.

(٦) الانتصار ٣/ ٨١٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٣١.

(٧) سبق تخريجه ص ١٢١٢.

(٨) الانتصار ٣/ ٨١٥.

(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٢٢.