تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 330 - الجزء 2

  ومثال المخالف: أن يترك الإمام تكبيرًا، ويترك المؤتم مستحبًا⁣(⁣١)

  أو نحو ذلك، وأشار في إلى ضعف هذا الفرق⁣(⁣٢).

  الصورة الثالثة: لو سها المأموم دون الإمام، والمأموم ليس بلاحق، هل يلزم المؤتم السجود؟ المذهب أنه يلزمه⁣(⁣٣).

  وعن الناصر، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والشافعي: لا يلزمه⁣(⁣٤)؛ واحتجوا بما رواه الدارقطني عن النبي ÷: «ليس على من خلف الإمام سهو، والإمام كافيه، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو»⁣(⁣٥). ذكره في التلخيص. وقال: فيه خارجة بن مصعب⁣(⁣٦)، وهو ضعيف⁣(⁣٧).

  وقد أفاد عموم عبارة الأزهار والأثمار ما إذا سها الإمام قبل دخول المؤتم معه، فإنه يجب على المؤتم السجود لسهوه؛ لأن النقص يعود على جميع صلاة الإمام⁣(⁣٨).

  قيل (الفقيه حسن): وكذلك لو سها الإمام بعد خروج المؤتم⁣(⁣٩)، كما في صلاة الخوف ونحوه.

  قوله أيده الله تعالى: (ولا يتعدد غالبا) أي لا يتعدد سجود السهو لتعدد السهو، فلو سها المصلي في صلاته مرارًا كثيرة كفاه لجميع ذلك سجدتان على المذهب⁣(⁣١٠).


(١) في (ب، ج): ويترك المؤتم تسبيحًا.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٣١.

(٣) في (ب): المذهب أنه يلزم المؤتم السجود، المذهب أن يلزمه. ينظر: الانتصار ١/ ٨١١.

(٤) الانتصار ٣/ ٨١٢، وروضة الطالبين ص ١٣٩، والهداية ١/ ٩٠.

(٥) سنن الدارقطني ١/ ٣٧٧، كتاب الصلاة - باب ليس على المقتدي.

(٦) خارجة بن مصعب بن مصعب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني السرخسي، ضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي، وقال: كان يدلس عن غياث بن إبراهيم، توفي سنة ١٦٨ هـ، روى له الترمذي، وابن ماجة. طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧١، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٢.

(٧) تلخيص الحبير ٢/ ٦ رقم (٤٧٧).

(٨) شرح الأزهار ٣٣٠.

(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٢٢.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٣١، والانتصار ٣/ ٨٠٨. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، ومالك، وهو مذهب الحنابلة. ينظر: عيون المجالس ١/ ٣٤٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨، والمغني ١/ ٦٩٣، وروضة الطالبين ص ١٣٩.