كتاب الصلاة
  ومثال المخالف: أن يترك الإمام تكبيرًا، ويترك المؤتم مستحبًا(١)
  أو نحو ذلك، وأشار في إلى ضعف هذا الفرق(٢).
  الصورة الثالثة: لو سها المأموم دون الإمام، والمأموم ليس بلاحق، هل يلزم المؤتم السجود؟ المذهب أنه يلزمه(٣).
  وعن الناصر، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والشافعي: لا يلزمه(٤)؛ واحتجوا بما رواه الدارقطني عن النبي ÷: «ليس على من خلف الإمام سهو، والإمام كافيه، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو»(٥). ذكره في التلخيص. وقال: فيه خارجة بن مصعب(٦)، وهو ضعيف(٧).
  وقد أفاد عموم عبارة الأزهار والأثمار ما إذا سها الإمام قبل دخول المؤتم معه، فإنه يجب على المؤتم السجود لسهوه؛ لأن النقص يعود على جميع صلاة الإمام(٨).
  قيل (الفقيه حسن): وكذلك لو سها الإمام بعد خروج المؤتم(٩)، كما في صلاة الخوف ونحوه.
  قوله أيده الله تعالى: (ولا يتعدد غالبا) أي لا يتعدد سجود السهو لتعدد السهو، فلو سها المصلي في صلاته مرارًا كثيرة كفاه لجميع ذلك سجدتان على المذهب(١٠).
(١) في (ب، ج): ويترك المؤتم تسبيحًا.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٣١.
(٣) في (ب): المذهب أنه يلزم المؤتم السجود، المذهب أن يلزمه. ينظر: الانتصار ١/ ٨١١.
(٤) الانتصار ٣/ ٨١٢، وروضة الطالبين ص ١٣٩، والهداية ١/ ٩٠.
(٥) سنن الدارقطني ١/ ٣٧٧، كتاب الصلاة - باب ليس على المقتدي.
(٦) خارجة بن مصعب بن مصعب بن خارجة الضبعي أبو الحجاج الخراساني السرخسي، ضعفه أحمد، وابن معين، والنسائي، وقال: كان يدلس عن غياث بن إبراهيم، توفي سنة ١٦٨ هـ، روى له الترمذي، وابن ماجة. طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧١، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٢.
(٧) تلخيص الحبير ٢/ ٦ رقم (٤٧٧).
(٨) شرح الأزهار ٣٣٠.
(٩) التذكرة الفاخرة ص ١٢٢.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٣١، والانتصار ٣/ ٨٠٨. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، ومالك، وهو مذهب الحنابلة. ينظر: عيون المجالس ١/ ٣٤٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨، والمغني ١/ ٦٩٣، وروضة الطالبين ص ١٣٩.