تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 331 - الجزء 2

  وعن الأوزاعي: يجب لكل جنس سجدتان⁣(⁣١).

  وعن ابن أبي ليلى: بل لكل سهو سجدتان، ولو من جنس واحد⁣(⁣٢)؛ لظاهر الخبر.

  قلنا: هو مخصوص بالقياس على الحدود؛ إذ لا⁣(⁣٣) يتكرر بتكرر موجبها قبل إقامتها. ذكر معناه في البحر⁣(⁣٤).

  وقوله: "غالبا" احتراز من مسألة تعدد الأئمة، حيث استخلف بعضهم بعضا، وكان قد سها كل واحد منهم قبل استخلافه، فإنه يتعدد السجود عليهم وعلى المؤتمين، وأما حيث سها كل واحد منهم بعد استخلافه فيكفي في جميع ذلك سجود واحد للمستخلفين والمؤتمين؛ لأن كل⁣(⁣٥) خليفة قائم مقام من قبله، فكان سهوهم بمنزلة تكرر سهو الإمام الأول على الأرجح⁣(⁣٦). والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (وهو في النفل نفل) معناه أن المتنفل إذا سها في صلاته سهوًا يستدعي مثله سجود السهو في الفريضة، فإنه يندب له السجود له، ولا يجب عليه⁣(⁣٧)، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك⁣(⁣٨).

  وقوله أيده الله تعالى: (ولا سهو له) يعني أنه إذا وقع في سجود السهو ما يستدعي مثله سجود السهو لم يجب السجود لذلك؛ لتأديته إلى التسلسل⁣(⁣٩).

  قال في الغيث: أما إذا ترك أحد فروضهما الخمسة وجبت إعادتهما، إلا أن يأتي بذلك الفرض قبل تسليمه منها ملغيا ما تخلل. انتهى⁣(⁣١٠).

  قوله أيده الله تعالى: (ويسن سجدة بنية مع تكبيرة شكرا أو استغفارًا) أي يسن سجدات في غير الصلاة لأسباب، ولا بد فيها من النية، فينوي بها الساجد السبب الذي فعلها لأجله


(١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٨، والمغني ١/ ٦٩٣.

(٢) وهو قول ابن أبي حازم، وعبد العزيز بن أبي سلمة. المغني ١/ ٦٩٣.

(٣) في (ب): ولا يتكرر.

(٤) البحر الزخار ١/ ٣٤١.

(٥) في (ب): لأن لكل.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٢٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٢.

(٧) الانتصار ٣/ ٧١٧، والتذكرة الفاخرة ص ١١٧، والبحر الزخار ١/ ٣٣٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٢.

(٨) في (ج): بزيادة: لم يجب السجود لذلك؛ لأنه لا يزيد حكمه على حكم ما هو خير له؛ قياسًا لنقضه على فساده.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٣٣٢، والانتصار ٣/ ٨٠٩، وهو الأصح من مذهب الشافعية. روضة الطالبين ص ١٣٩، وهو قول مالك. المدونة ١/ ٢٢٤.

(١٠) ذلك مفهوم عبارة التذكرة ص ١٢٢.