تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 333 - الجزء 2

  قال في البحر: وفي السائر وجهان: يومي للعذر أو يسجد؛ إذ الإيماء ليس سجودًا.

  وفي الاستغناء بالركوع قولان: المذهب والشافعي: لا يغني؛ إذ لم يؤثر.

  أبو حنيفة: يغني؛ إذ القصد الخضوع⁣(⁣١). انتهى.

  وقوله: "شكرًا أواستغفارًا" إلى آخره - بيان للأسباب المستدعية للسجود المذكور⁣(⁣٢).

  أما الشكر فقد يكون لحدوث نعمة، أو تذكرها، أو اندفاع بلية، أو نحو ذلك؛ لما رواه ابن عباس أن النبي ÷ سجد في «ص» وقال: ((سجدها [داود]⁣(⁣٣) توبة، ونحن نسجدها شكرًا))⁣(⁣٤).

  وما رواه أبو بكرة⁣(⁣٥) أن رسول الله ÷ كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خَرَّ ساجدًا شاكرًا لله تعالى. أخرجه أبو داود، وللترمذي نحوه⁣(⁣٦)، وفي ذلك أحاديث أخر.

  وعن مالك أن سجدة الشكر غير مشروعة⁣(⁣٧)، ولعله لم يبلغه ما ورد في ذلك، أو لم يصح له.

  وأما الاستغفار فحيث يتذكر المكلف ذنبًا اقترفه وأراد التوبة إلى الله تعالى والتعرض⁣(⁣٨) للغفران، فإنه يندب له السجود لذلك، وليس المعنى أنه⁣(⁣٩) يقول في سجوده: أستغفر الله⁣(⁣١٠) ونحوه، بل يسبح كما تقدم، وإن طلب المغفرة مع ذلك


(١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٢، والبحر الزخار ١/ ٣٤٥ و ٣/ ٨٣٠.

(٢) في الأصل: المذكورة.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٤) صحيح البخاري ص ٢١٠ رقم (١٠٦٩)، كتاب سجود القرآن - باب سجدة (ص)، وسنن الترمذي ص ١٤٣ رقم (٥٧٧)، كتاب أبواب السفر - باب ما جاء في السجدة في (ص)، وسنن أبي داود ص ٢٤٨ رقم (١٤٠٧)، كتاب سجود القرآن - باب السجود في (ص)، وسنن النسائي ص ١٦٧ رقم (٩٥٦)، كتاب الافتتاح - باب سجود القرآن السجود في (ص).

(٥) في (ب، ج): أبو بكر.

(٦) سنن أبي داود ص ٤٧٣ رقم (٢٧٧١)، كتاب الجهاد - باب في سجود الشكر، وسنن البيهقي ٢/ ٣٦٩ رقم (٣٧٤٩)، كتاب الصلاة - باب سجود الشكر، وسنن الدارقطني ٤/ ١٤٧ رقم (١٧).

(٧) عيون المجالس ١/ ٣٢٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٣.

(٨) في (ب): والتعريض للغفران.

(٩) في (ب): أن يقول.

(١٠) في (ب، ج): أستغفرك.