كتاب الصلاة
  والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وفي الحج اثنتان، والفرقان، والنمل، والجرز، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والقلم، والخامسة عشرة سجدة «ص» عندنا(١) وعند أبي حنيفة(٢).
  وقال الشافعي: ليست سجدة تلاوة، بل سجدة شكر(٣)؛ للخبر، وقد تقدم.
  لنا: حديث عمرو بن العاص، قال: أقرأني رسول الله ÷ خمس عشرة سجدة في القرآن، منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. أخرجه أبو داود(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (وهو بصفة مصل، غير مصل فرضًا، بل بعد الفراغ) هذا هو الكلام في كيفية السجود، وهو أن من حق الساجد للتلاوة - عندنا - أن يكون بصفة المصلي: أي طاهرًا من الحدثين، وأن يكون لباسه ومصلاه طاهرين، وأن يستقبل القبلة في سجوده(٥).
  وعن أبي طالب، والوافي، والمنصور بالله: أنه يجوز أن يسجد محدثًا؛ إذ ليس بمصل حقيقة(٦).
  ويشترط أيضًا أن يكون حين يريد السجود غير مصل فرضًا؛ لأن ذلك يفسد صلاته، وإفساد الفرض لا يجوز. هذا هو المذهب(٧)، فلو سجد فسدت صلاته، ولم يكن آتيًا بالمسنون من سجود التلاوة، فيعيد [الصلاة ثم يسجد](٨) إذا أراد الإتيان بالمسنون.
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٣٣ وهو وجه للشافعية. روضة الطالبين ص ١٤٣.
(٢) عند أبي حنيفة: سجود التلاوة أربع عشرة فيها الأولى من الحج فقط، وأيضًا ينظر مختصر الطحاوي ص ٢٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٨.
(٣) المهذب ١/ ٢٨٤، عند الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة (ص)؛ فإنها شكر. وقال في القديم: إحدى عشرة، وأسقط سجدات المفصل، وهو قول مالك، وقال مالك: والإنسان مخير في سجود المفصل: إن شاء سجد، وإن شاء ترك. روضة الطالبين ص ١٤٣، وعيون المجالس ١/ ٣١٧، والمهذب ١/ ٢٨٤.
(٤) سنن أبي داود ص ٢٤٧ رقم (١٣٩٨)، كتاب سجود القرآن - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، وسنن ابن ماجة ص ١٥٤ رقم (١٠٥٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب عدد سجود القرآن، وسنن البيهقي ٢/ ٣١٤ رقم (٣٥٢٥)، باب من قال في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل، وسنن الدارقطني ١/ ٤٠٨ رقم (٨)، كتاب الصلاة - باب سجود القرآن.
(٥) التذكرة الفاخرة ص ١٢٣، والانتصار ١/ ٨٢٧، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٤. وبه قال الشافعية والحنابلة. المهذب ١/ ٢٨٦، والمغني ١/ ٦٥٠.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٣٤، والبحر الزخار ١/ ٣٤٦.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٣٤، والانتصار ٣/ ٨٣١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٣.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).