تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 336 - الجزء 2

  والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وفي الحج اثنتان، والفرقان، والنمل، والجرز، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والقلم، والخامسة عشرة سجدة «ص» عندنا⁣(⁣١) وعند أبي حنيفة⁣(⁣٢).

  وقال الشافعي: ليست سجدة تلاوة، بل سجدة شكر⁣(⁣٣)؛ للخبر، وقد تقدم.

  لنا: حديث عمرو بن العاص، قال: أقرأني رسول الله ÷ خمس عشرة سجدة في القرآن، منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. أخرجه أبو داود⁣(⁣٤).

  قوله أيده الله تعالى: (وهو بصفة مصل، غير مصل فرضًا، بل بعد الفراغ) هذا هو الكلام في كيفية السجود، وهو أن من حق الساجد للتلاوة - عندنا - أن يكون بصفة المصلي: أي طاهرًا من الحدثين، وأن يكون لباسه ومصلاه طاهرين، وأن يستقبل القبلة في سجوده⁣(⁣٥).

  وعن أبي طالب، والوافي، والمنصور بالله: أنه يجوز أن يسجد محدثًا؛ إذ ليس بمصل حقيقة⁣(⁣٦).

  ويشترط أيضًا أن يكون حين يريد السجود غير مصل فرضًا؛ لأن ذلك يفسد صلاته، وإفساد الفرض لا يجوز. هذا هو المذهب⁣(⁣٧)، فلو سجد فسدت صلاته، ولم يكن آتيًا بالمسنون من سجود التلاوة، فيعيد [الصلاة ثم يسجد]⁣(⁣٨) إذا أراد الإتيان بالمسنون.


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٣٣ وهو وجه للشافعية. روضة الطالبين ص ١٤٣.

(٢) عند أبي حنيفة: سجود التلاوة أربع عشرة فيها الأولى من الحج فقط، وأيضًا ينظر مختصر الطحاوي ص ٢٩، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٨.

(٣) المهذب ١/ ٢٨٤، عند الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة (ص)؛ فإنها شكر. وقال في القديم: إحدى عشرة، وأسقط سجدات المفصل، وهو قول مالك، وقال مالك: والإنسان مخير في سجود المفصل: إن شاء سجد، وإن شاء ترك. روضة الطالبين ص ١٤٣، وعيون المجالس ١/ ٣١٧، والمهذب ١/ ٢٨٤.

(٤) سنن أبي داود ص ٢٤٧ رقم (١٣٩٨)، كتاب سجود القرآن - باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، وسنن ابن ماجة ص ١٥٤ رقم (١٠٥٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب عدد سجود القرآن، وسنن البيهقي ٢/ ٣١٤ رقم (٣٥٢٥)، باب من قال في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل، وسنن الدارقطني ١/ ٤٠٨ رقم (٨)، كتاب الصلاة - باب سجود القرآن.

(٥) التذكرة الفاخرة ص ١٢٣، والانتصار ١/ ٨٢٧، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٤. وبه قال الشافعية والحنابلة. المهذب ١/ ٢٨٦، والمغني ١/ ٦٥٠.

(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٣٤، والبحر الزخار ١/ ٣٤٦.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٣٤، والانتصار ٣/ ٨٣١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٣.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).