تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 342 - الجزء 2

  وهل يصح قضاؤها من بعد طلوع الفجر من ثاني العيد أو لا تقضي إلَّا في مثل وقت⁣(⁣١) أدائها؟.

  قال في الغيث: الأقرب أنها لا تقضى بعد فوتها إلا في⁣(⁣٢) مثل وقت أدائها من الثاني؛ لأنه ليس بقضاء حقيقي، وإنما أوجبه أمره ÷ بالإفطار والصلاة من الغد. انتهى⁣(⁣٣). وفيه إشارة إلى ما رواه أبو داود بإسناده، قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقام أعرابيان، فشهدا عند رسول الله ÷ [بالله]⁣(⁣٤) لإهلال الهلال ورأياه أمس عشية. فأمر رسول الله ÷ الناس أن يفطروا. زاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم⁣(⁣٥). وله وللنسائي من طريق آخر⁣(⁣٦) أن ركبًا جاءوا، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم⁣(⁣٧).

  وقوله: "للبس" معناه أن صلاة العيد لا تقضى إلا إذا تركت للبسٍ فقط، أي إذا وقع لبس في العيد، وظن أنه اليوم الثاني فتركت الصلاة في اليوم الأول لذلك، ثم انشكف أن العيد هو اليوم الأول، فحينئذ تقضى في الوقت المخصوص من اليوم الثاني.

  فأما لو تركت تمردًا أو نسيانا لم يكن قضاؤها مشروعًا. والأصل في ذلك الخبران المتقدمان في عيد الإفطار، والأضحى مقيس عليه.


(١) في (ب): إلا في وقت. وفي (ج): إلا مثل وقت.

(٢) في (ج): إلا مثل وقت ...

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٣٧، وينظر: البحر الزخار ٢/ ٦٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٤.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) سنن أبي داود ص ٢٠٢ رقم (١١٥٤)، كتاب الصلاة - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرجه من الغد، وسنن ابن ماجة ص ٢٤٤ رقم (١٦٥٣)، كتاب الصيام - باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وسنن البيهقي ٤/ ٢٤٩ رقم (٧٩٨٥)، كتاب الصيام - باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال، وسنن الدارقطني ٢/ ١٧٠ رقم (١٤)، كتاب الصيام - باب الشهادة على رؤية الهلال، ومسند أحمد ٥/ ٥٨.

(٦) في (ب): من طريق أخرى.

(٧) سنن أبي داود ص ٤٠١ رقم (٢٣٣٦)، كتاب الصيام - باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، وسنن النسائي ص ٢٧٧ رقم (١٥٥٦)، كتاب صلاة العيدين - باب الخروج إلى العيدين من الغد، وسنن البيهقي ٤/ ٢٤٨ رقم (٧٩٧٧)، كتاب الصيام - باب من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته؛ استدلالا، وسنن الدارقطني ٢/ ١٦٩ رقم (١٢)، كتاب الصيام - باب الشهادة على رؤية الهلال.