تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 343 - الجزء 2

  والخلاف في وجوب قضاء صلاة العيد متفرع على الخلاف في وجوبها نفسها⁣(⁣١).

  قوله أيده الله تعالى: (وتقضى بصفة الفائت غالبًا) أي يجب أن تصلى المقضية بصفة الفائتة من: قصر، وتمام، وجهر، وإسرار، فمن فاتت عليه صلاة مقصورة قضاها كذلك، ولو كان قد صار مقيما حال القضاء. هذا مذهبنا. ذكره أبو العباس⁣(⁣٢).

  وقال الناصر، والشافعي في الجديد: إذا قضى المقصورة وقد صار مقيمًا وجب أن يقضيها تاما؛ لأن سبب الرخصة قد زال⁣(⁣٣).

  وقال الشافعي في القديم: يخير بين التمام والقصر⁣(⁣٤).

  وهكذا لو فاتت عليه جهرية وأراد أن يقضيها في النهار، فإنه يجب أن يقضيها جهرًا كما فاتت عليه⁣(⁣٥)، وقال المنصور بالله: يخير في النهار بين الجهر والإسرار، وكذا الكلام في العكس: حيث فاتت عليه صلاة في الحضر، وأراد قضاءها في السفر، وحيث فاتت عليه إحدى الصلوات السرية، وأراد أن يقضيها ليلًا؛ فإنه يصلي الأولى تماما، ويقرأ في الثانية سرًا كما فات⁣(⁣٦).

  قال في الأزهار: وإن تغير اجتهاده⁣(⁣٧)، وإنما أسقط ذلك في الأثمار استغناء بما سبق ذكره في مقدمة الكتاب من التفصيل في تغير الاجتهاد.

  وقوله: "غالبا" احتراز مما إذا فاتت عليه صلاة وهو في حال لا يجب معه القيام، فإنه لا يقضيها من قعود بعد أن يمكنه⁣(⁣٨) القيام⁣(⁣٩).


(١) فعند الشافعية أنه إذا شهد شاهد أن يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان: أحدهما: لا يقضي. والثاني: يقضي، وهو الصحيح، فإن أمكن جمع الناس وصلى بهم في يومهم، فإن لم يمكن صلى بهم الغد. المهذب ١/ ٣٩٦. وعند الحنابلة إذا لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٤٩، والقضاء عند الحنابلة في ثانية لا يجب بل يستحب، وكذلك عند الشافعية. مغني المحتاج ١/ ٣١٥، والمغني ٢/ ٢٥٠، والإنصاف ١/ ٤٣٤. أما المالكية، وأبو حنيفة، وأبو ثور فذهبوا إلى أنه لا تصلى صلاة العيدين في غير يوم العيد. عيون المجالس ١/ ٤٣٣، ومختصر الطحاوي ص ٣٨.

(٢) التحرير ١/ ١٠٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٨، والبحر الزخار ١/ ٩٧٤، والمهذب ١/ ٣٤١.

(٣) التذكرة الفاخرة ص ١٢٤.

(٤) المهذب ١/ ٣٤٠.

(٥) التذكرة الفاخرة ص ١٢٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٣٨.

(٦) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٦٩.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٣٨.

(٨) في (ج): بعد أن أمكنه.

(٩) البحر الزخار ١/ ١٧٤.