تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 353 - الجزء 2

  ولم يذكر المؤلف اشتراط كون الإمام غير مأيوس، كما في الأزهار⁣(⁣١)؛ إذ المأيوس كالمعذور.

  واليأس: هو غلبة الظن لما يحصل من الأمارات المقتضية لذلك في العادة.

  وأما مع عدم اليأس من خروجه من الأسر، أو شفائه من المرض، فتجب إقامة الجمعة عن أمره عندنا⁣(⁣٢).

  وثالث الشروط: حضور ثلاثة مع مقيمها، وهو إمام الجمعة وخطيبها.

  ويجب أن يكون الثلاثة ممن تصح منه صلاة الجمعة وتجزئ، وإن لم تحتم عليه، كأن يكونوا مسافرين، أو مرضى، أو عبيدا مأذونين، أو رجلا وامرأتين، لا من لا تصح منه كالصبيان. هذا هو المذهب⁣(⁣٣).

  وعن أبي العباس: أنه يكفي اثنان مع إمامها⁣(⁣٤).

  وعند الشافعي أنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين رجلا أحرارا بالغين⁣(⁣٥).

  وعن ربيعة لا تنعقد إلا باثني عشر⁣(⁣٦).

  وعن [الحسن]⁣(⁣٧) البصري، وداود: تنعقد بالإمام وواحد معه⁣(⁣٨).

  والحجة على اعتبار الجماعة أنه ÷ لم يقمها إلا في جماعة. وقد قال: «وصلوا كما رأيتموني أصلي».

  وحجتنا على اعتبار الثلاثة مع الإمام التزام النبي ÷ للجماعة فيها، فكشف ذلك عن أن المخاطب بقوله: {فَاسْعَوْا} جماعة، وأقلها ثلاثة. ذكر معناه في البحر⁣(⁣٩).


(١) ينظر: الأزهار ص ٥٠.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٤٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٧.

(٣) أصول الأحكام ١/ ١٧١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٧، والتحرير ١/ ١٠٧، ومختصر الطحاوي ص ٣٥.

(٤) وبه قال أبو يوسف، والثوري. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٠، ومختصر الطحاوي ص ٤٠٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٧، والتحرير ١/ ١٠٧.

(٥) وهو مذهب الحنابلة. الأم ٣/ ٤١، والحاوي ٣/ ١٤، والمهذب ١/ ٣١٣، والمغني ٢/ ١٧١، والإنصاف ٢/ ٣٧١.

(٦) وبه قال محمد بن الحسن الشيباني. ينظر: الحاوي ٣/ ١٥.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٨) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣، والمحلى بالآثار ٣/ ٢٥٠

(٩) البحر الزخار ٢/ ١٠.