كتاب الصلاة
  وحجة أبي العباس: أن الإمام داخل في الخطاب.
  قلنا: إنما النداء بعد حضوره؛ لفعله ÷، فالمأمور بالسعي غيره، والاثنان ليسا بجمع.
  وحجة الشافعي: ما رواه أبو داود من حديث كعب بن مالك: أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة(١)، وأنهم كانوا يومئذ أربعين(٢).
  قلنا: لا تصريح في ذلك باشتراط(٣) الأربعين.
  وحجة ربيعة: ما رواه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري: أن أول من جمّع بهم مصعب بن عمير، وكانوا اثني عشر رجلا(٤). والجواب: ما تقدم آنفا.
  وحجة الحسن وداود: انعقاد الجماعة بإمام ومأموم. لنا: ما مر.
  وعن الحسن بن صالح: تنعقد بالإمام وحده. ولا وجه له(٥).
  ويعتبر حضور العدد حال الخطبة عندنا(٦)، كما يفيده ظاهر عبارة الأثمار؛ لقوله تعالى: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والذكر الخطبة؛ وإذ الخطبتان بدل عن ركعتين.
  ورابع الشروط المذكورة: أن تقام الجمعة في مسجد، في مستوطن للمسلمين، فلا تصح في غير وطن، ولا في وطن الكفار. قيل: إجماعا(٧).
(١) أبو أمامة، غلبت عليه كنيته، واشتهر بها، كان أصغر من حضر بيعة العقبة الأولى، وهو أحد النقباء الاثني عشر، مرض مرضًا يقال له الذُّبْحَة فكواه النبي ÷ بيده، توفي قبل بدر، وهو أول من دفن بالبقيع. الاستيعاب ١/ ١٧٥، وأسد الغابة ١/ ٢٠٥.
(٢) سنن أبي داود ص ١٩٠ رقم (١٠٦٥)، كتاب الصلاة - باب الجمعة في القرى، وسنن الدراقطني ٢/ ٥ رقم (٧)، كتاب الجمعة - باب من تجب عليه الجمعة، وسنن البيهقي ٣/ ١٧٦ رقم (٥٣٩٥)، كتاب الصلاة - باب العدد الذين إذا كان قرية وجبت عليها الجماعة.
(٣) في الأصل: واشتراط.
(٤) الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٧ رقم (٧٣٣)، ومجمع الزوائد ٢/ ١٧٦.
(٥) الانتصار ٤/ ٧٧، الذي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣ عن الحسن بن صالح بن حي إذا لم يحضر الإمام إلا رجل واحد خطب عليه وصلى الجمعة.
(٦) التحرير ١/ ١٠٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٧، ٣٤٨، وبدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، وعيون المجالس ١/ ٤٠١، والمغني ٢/ ١٧٤، روضة الطالبين ص ١٨٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٧.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٤٩. وعند الشافعية والمالكية والحنابلة: لا تصح الخطبة إلا بحضرة الجماعة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: يجوز أن يخطب وحده ثم يحضر العدد. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤١٨، وروضة الطالبين ص ١٨٢، والمغني ٢/ ١٧٦، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦٦.