كتاب الصلاة
  وأما كونهما قبل الصلاة فذلك إجماع أيضا، فلو صلى ثم خطب.
  قال في الغيث: لم تصح الصلاة، ولا الخطبة، فيعيدها في الوقت(١). انتهى(٢).
  قوله أيده الله تعالى: (من عدلٍ، متطهرٍ، مستدبرٍ للقبلة، مواجهٍ للعدد) أي يشترط أن تصدر الخطبتان من: رجل، عدل، فلا يصحان من امرأة.
  قيل: إجماعا، ولا من فاسق على المذهب(٣)، وفيه [خلاف](٤) من خالف في [صحة](٥) إمامة الفاسق(٦)؛ إذ الخطبتان بمنزلة ركعتين، كما سيأتي.
  ويشترط أن يكون الخطيب متطهرًا من الحدثين، بالماء أو بالتراب للعذر، فلا يصحان من المحدث عندنا(٧)، وهو أخير قولي الشافعي. وقال في القديم، وهو قول أبي حنيفة: تصحان من المحدث(٨).
  لنا: ما ذكرناه من كونهما بمنزلة ركعتين، وأن النبي ÷ لم يخطبهما إلا متطهرًا.
  قال في الانتصار: والطهارة من النجس شرط فيهما، كالطهارة من الحدث(٩).
  وفي الياقوتة: تصح الخطبة وإن لبس ثوبًا متنجسا؛ لأنها ليست كالصلاة من كل وجه.
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٤٩.
(٢) في الأصل: حاشية منقولة بلفظها، وهي قوله: ترك الوالد رحمه في هذا الموضع بياضًا؛ ولعل ذلك لأجل جواب المسألة، وسيأتي في هذا الشرح في باب اللعان تعرض لجواب هذه المسألة، وذلك أنه ¦ نقل في ذلك الموضع عن مصنف الأثمار أنه نقل عن بعض أهل المذهب في صلاة الجمعة، حيث قدمت على الخطبة، حيث قالوا: يجب أن يستأنف الخطبة والصلاة، ولا يصح أن يكتفي بالخطبة التي فعلها بعد الصلاة؛ لأن الخطبة بمنزلة الركعتين الأولتين من صلاة الظهر، والخطبة والصلاة شيء واحد، والشيء الواحد لا يصح أن يحكم بصحة بعضه دون بعض. تمت
(٣) الانتصار ٤/ ٥٥، والبحر الزخار ٢/ ١٩.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) شرح الأزهار ١/ ١١١.
(٧) التحرير ١/ ١١١، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٩، وهو قول أبي يوسف. بدائع الصنائع ١/ ٢٦١.
(٨) روضة الطالبين ص ١٩٠، والمهذب ١/ ٣٦٧، والهداية ١/ ٩٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦١.
(٩) الانتصار ٤/ ٩٤.